مطالب المعلميين
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
مطالب المعلميين
مطالب المعلميين
1 . أدارج المعل...مين ضمن الحد الأدنى للأجور بما لايقل مرتب المعلم في بداية تعينه عن 3000 جنيه .
2. حصول المعلمين على درجاتهم المالية المتوقفة وترقياتهم بدون اى شروط وبعيدا عن الأكاديمية وتوفير ملايين الجنيهات.
3. حصول المعلمين على حافز الإثابة 200%
4. إلغاء الكادر والأكاديمية المهنية للمعلمين فهي إهدار لأموال الدولة .
..5. تدريب مستمر للمعلمين على نفقة الوزارة في جميع التخصصات .
6. صرف بدل عدوى أمراض 50%
7. حصول المعلم على اى زيادة تقرها الدولة لجميع العاملين بالدولة .
8. صرف مكأفاة الامتحانات بما يعادل 300 يولم .
9. إلغاء نظام الجودة بالمدارس وملف الإنجاز لأنهم إهلاك لقدرات المعلم وتضييع وقته الثمين في عمل أوراق لا تفيد الطالب نهائياً بل ترهقه ماديا .
10. تخصيص موظفي امن وإشراف بالمدارس بدلا من المعلم فالمعلم وظفيته التدريس وليس بوابا او مشرفا وأيضا لضمان وجود امن هدفه حفظ سلامة الطلاب طوال اليوم الدراسي .
11. حصول المعلم على مكافأة نهاية الخدمة مساوية للدكتور الجامعي والبترول والكهرباء .
12. حصول المعلم عند صرف المعاش على أخر مرتب وصل إليه قبل المعاش .
13. وجود تأمين صحي ورعاية طبية شاملة بكل مدرسة للمعلم والطالب معاً .
14. وجود نقابة مهنية تدافع عن المعلم وتطالب بحقوقه في حالة وقوع الضرر عليه .
15. إنشاء استراحات على أعلى مستوى من الخدمات والراحة عند انتداب المعلمين للتصحيح .والامتحانات
16- معاملة المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة نفس معاملة المدارس الحكومية من النواحي المالية .
16. عودة تكليف خريجي كليات التربية وتعيين المتخصصين في المادة والبعد عن التعيين العشوائي .
17. إقالة وزير التربية والتعليم لتجاهله مشاكل المعلمين وعدم معرفته بأوضاع المعلمين المادية والادبية.
18. تطهير نقابة المعلمين من الفاسدين والبحث في الموارد المالية أين ذهبت ؟
19. وجود وسائل نقل خاصة بوزارة التربية والتعليم احتراما للمعلم والتزاما بمواعيده . ومعاملة المعلمين بالموصلات العامة اسوة بالشرطة والنيابة والجيش وخاصة القطارات المكيفة والاتوبيسات المكيفة
20. إن يكون وزير التربية والتعليم من المعلمين .الذين قامو بالتدريس
21. إعداد حجرات الحاسب الالى بالمدارس على أحدث أجهزة فمدارس الحكومة جميع الأجهزة معطلة وموجودة فقط كديكور غير أنها غير مناسبة لأنها مستهلكة منذ عشرات السنوات .
22. عودة حصص الأنشطة وتكليفها للمتخصصين وليس لمدرسي المواد الأخري
23- تغيير جميع مديري الادارات المعيينين بالكوسة والمحسوبية لان همهم مش اصرح التعليم همهم التوقيع علي الاوراق علشان هيقبض كام اصحاب البطون والقروش الضخمة
24-تغيير نظام الامتحانت وتوفير مليار جنية من اوراق الاجابة والكنترولات بالنسبة لامتحانات النقل
26- تغيير نظام القبول من الصف الاول الابتدائي والاول الاعدادي والاول الثانوي وتوفير نصف مليار جنية في ملفات قبول الطلاب بهذة السنوات
27 - تغيير نظام القبول في المدارس الخاصة ونظام الادارة في هذة المدارس وتكون تابعة للتربية والتعليم
28- جعل التعليم العام افضل من التعليم الخاص والغاء نظام المتابعات الفنية والشئون القانونية واحداث نظام جديد لمحاسبة المعلم
29- عدم تواجد مدير المدرسة في مدرسة اكثر من اربع سنوات وكمان مدير الادارة التعليمية واغلب القيادات بالتعليم من رؤساء الاقسام ووكلاء الوزارةعدم تواجدهم في اماكنهم اكثرمن اربع سنوات
30- الغاء نظام التوجية واستبدالة بالمعلم الاول لانة يعتبر موجة مقيم بالمدرسة
31 - يتم ابعاد جميع العناصر التي مر عليها اكثر من خمس سنوات في جميع الكنترولات والامتحانات ولجان النظام والمراقبة ولجان الادارة والاستراحات بجميع المحافظات وذلك لاتاحة فرصة للشباب
32 - ابعاد اصحاب العاملين بكنترولات وامتحانات العاملين بالخارج والذي مر عليهم اكثر من خمس سنوات لانهم يقبضون بالدولار ويدبياخذون مبالغ كبيرة جدة علي هذة الامتحانات في اغلب دول السفارات المصرية بالخارج واحنا يامعلمين نقبض بالجنية
33- تغيير نظام الرسوم الدارسية والتي تصل الي ثلاثة مليار جنية سنويا والتي يقوم مديري المدارس والمسئول المالي بصرفها بفواتير وهمية تحت بند الانشطة والصيانة
1 . أدارج المعل...مين ضمن الحد الأدنى للأجور بما لايقل مرتب المعلم في بداية تعينه عن 3000 جنيه .
2. حصول المعلمين على درجاتهم المالية المتوقفة وترقياتهم بدون اى شروط وبعيدا عن الأكاديمية وتوفير ملايين الجنيهات.
3. حصول المعلمين على حافز الإثابة 200%
4. إلغاء الكادر والأكاديمية المهنية للمعلمين فهي إهدار لأموال الدولة .
..5. تدريب مستمر للمعلمين على نفقة الوزارة في جميع التخصصات .
6. صرف بدل عدوى أمراض 50%
7. حصول المعلم على اى زيادة تقرها الدولة لجميع العاملين بالدولة .
8. صرف مكأفاة الامتحانات بما يعادل 300 يولم .
9. إلغاء نظام الجودة بالمدارس وملف الإنجاز لأنهم إهلاك لقدرات المعلم وتضييع وقته الثمين في عمل أوراق لا تفيد الطالب نهائياً بل ترهقه ماديا .
10. تخصيص موظفي امن وإشراف بالمدارس بدلا من المعلم فالمعلم وظفيته التدريس وليس بوابا او مشرفا وأيضا لضمان وجود امن هدفه حفظ سلامة الطلاب طوال اليوم الدراسي .
11. حصول المعلم على مكافأة نهاية الخدمة مساوية للدكتور الجامعي والبترول والكهرباء .
12. حصول المعلم عند صرف المعاش على أخر مرتب وصل إليه قبل المعاش .
13. وجود تأمين صحي ورعاية طبية شاملة بكل مدرسة للمعلم والطالب معاً .
14. وجود نقابة مهنية تدافع عن المعلم وتطالب بحقوقه في حالة وقوع الضرر عليه .
15. إنشاء استراحات على أعلى مستوى من الخدمات والراحة عند انتداب المعلمين للتصحيح .والامتحانات
16- معاملة المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة نفس معاملة المدارس الحكومية من النواحي المالية .
16. عودة تكليف خريجي كليات التربية وتعيين المتخصصين في المادة والبعد عن التعيين العشوائي .
17. إقالة وزير التربية والتعليم لتجاهله مشاكل المعلمين وعدم معرفته بأوضاع المعلمين المادية والادبية.
18. تطهير نقابة المعلمين من الفاسدين والبحث في الموارد المالية أين ذهبت ؟
19. وجود وسائل نقل خاصة بوزارة التربية والتعليم احتراما للمعلم والتزاما بمواعيده . ومعاملة المعلمين بالموصلات العامة اسوة بالشرطة والنيابة والجيش وخاصة القطارات المكيفة والاتوبيسات المكيفة
20. إن يكون وزير التربية والتعليم من المعلمين .الذين قامو بالتدريس
21. إعداد حجرات الحاسب الالى بالمدارس على أحدث أجهزة فمدارس الحكومة جميع الأجهزة معطلة وموجودة فقط كديكور غير أنها غير مناسبة لأنها مستهلكة منذ عشرات السنوات .
22. عودة حصص الأنشطة وتكليفها للمتخصصين وليس لمدرسي المواد الأخري
23- تغيير جميع مديري الادارات المعيينين بالكوسة والمحسوبية لان همهم مش اصرح التعليم همهم التوقيع علي الاوراق علشان هيقبض كام اصحاب البطون والقروش الضخمة
24-تغيير نظام الامتحانت وتوفير مليار جنية من اوراق الاجابة والكنترولات بالنسبة لامتحانات النقل
26- تغيير نظام القبول من الصف الاول الابتدائي والاول الاعدادي والاول الثانوي وتوفير نصف مليار جنية في ملفات قبول الطلاب بهذة السنوات
27 - تغيير نظام القبول في المدارس الخاصة ونظام الادارة في هذة المدارس وتكون تابعة للتربية والتعليم
28- جعل التعليم العام افضل من التعليم الخاص والغاء نظام المتابعات الفنية والشئون القانونية واحداث نظام جديد لمحاسبة المعلم
29- عدم تواجد مدير المدرسة في مدرسة اكثر من اربع سنوات وكمان مدير الادارة التعليمية واغلب القيادات بالتعليم من رؤساء الاقسام ووكلاء الوزارةعدم تواجدهم في اماكنهم اكثرمن اربع سنوات
30- الغاء نظام التوجية واستبدالة بالمعلم الاول لانة يعتبر موجة مقيم بالمدرسة
31 - يتم ابعاد جميع العناصر التي مر عليها اكثر من خمس سنوات في جميع الكنترولات والامتحانات ولجان النظام والمراقبة ولجان الادارة والاستراحات بجميع المحافظات وذلك لاتاحة فرصة للشباب
32 - ابعاد اصحاب العاملين بكنترولات وامتحانات العاملين بالخارج والذي مر عليهم اكثر من خمس سنوات لانهم يقبضون بالدولار ويدبياخذون مبالغ كبيرة جدة علي هذة الامتحانات في اغلب دول السفارات المصرية بالخارج واحنا يامعلمين نقبض بالجنية
33- تغيير نظام الرسوم الدارسية والتي تصل الي ثلاثة مليار جنية سنويا والتي يقوم مديري المدارس والمسئول المالي بصرفها بفواتير وهمية تحت بند الانشطة والصيانة
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة 02 سبتمبر 2011, 3:45 am عدل 2 مرات
مقارنة ظالمة
الاخوة الاعزاء أتقدم بكل أسف لكل معلم ولكل معلمة علي فكره
كنت أتصور أننا بوقفتنا هذه ضد صالح البلد والمعلم ولكن
بالصدفة جلست مع أحد موظفي الكهرباء الاقل منا مستوي في المؤهل فصدمت علي حالنا وما وصلنا اليه ومدي المهانه التي وصل اليها المعلم
أولا: فوجئت بأن العلاوة الاجتماعية التي نحصل عليها 5 جنيهات سنويا يحصل عليها موظف الكهرباء 60 جنيه بمعني لو اثنين تم تعينهن في نفس اللحظة في التربية والتعليم والك...هرباء يزي\ الاساسي للكهرباء بعد 10 سنوات 550 جنيها في الاساسي عن التربية والتعليم
ثانيا : الحوافز لقد زادت الحوافز لديهم ل 400% بعد الثورة ويحصلون عليها بالفعل
ثالثا: لقد حصل موظف الكهرباء علي راتب شهر مكافاة في شهر رمضان(للعلم هذا الشهر = مكافاة الامتحانات في سنة)
رابعا : ناهيك عن باقي البدلات الاخري
نحن لانحقد علي أحد ولا نكرة أحد ولاكن إذا طانت الكهرباء مطالبة بإنتاج طاقة فنحن مطالبون بإنتاج عقول وأجيال منهم العالم والمهندس والطبيب
فأين نحن من طلابنا بأي منطق يكون الطالب بمجرد تخرجه حتي لو حاصل علي مؤهل اقل من معلمه يحصل علي دخل يساوي أربع أو خمس مرات منه
والسبب معروف أن هذا الطالب لدية واسطة جعلته في هذا المكان
لذا اطالب جميع معلمي مصر الوقوف يد واحدة ضد مهانه المعلم وإهانتة وإذلالة
إخواني الحكومة التي تتعلل بالميزانية نسألها كيف حصل هؤلاء علي الحوافز ونحن لأ
نعم حصلنا علي الكادر بس ده بعد ايه امتحانات ومهانه اخري للمعلم
فكبف نقف مكتوفي الايدى أمام هذا الظلم
نطالب بمسواتنا من يعمل بالكهرباء والبترول
كنت أتصور أننا بوقفتنا هذه ضد صالح البلد والمعلم ولكن
بالصدفة جلست مع أحد موظفي الكهرباء الاقل منا مستوي في المؤهل فصدمت علي حالنا وما وصلنا اليه ومدي المهانه التي وصل اليها المعلم
أولا: فوجئت بأن العلاوة الاجتماعية التي نحصل عليها 5 جنيهات سنويا يحصل عليها موظف الكهرباء 60 جنيه بمعني لو اثنين تم تعينهن في نفس اللحظة في التربية والتعليم والك...هرباء يزي\ الاساسي للكهرباء بعد 10 سنوات 550 جنيها في الاساسي عن التربية والتعليم
ثانيا : الحوافز لقد زادت الحوافز لديهم ل 400% بعد الثورة ويحصلون عليها بالفعل
ثالثا: لقد حصل موظف الكهرباء علي راتب شهر مكافاة في شهر رمضان(للعلم هذا الشهر = مكافاة الامتحانات في سنة)
رابعا : ناهيك عن باقي البدلات الاخري
نحن لانحقد علي أحد ولا نكرة أحد ولاكن إذا طانت الكهرباء مطالبة بإنتاج طاقة فنحن مطالبون بإنتاج عقول وأجيال منهم العالم والمهندس والطبيب
فأين نحن من طلابنا بأي منطق يكون الطالب بمجرد تخرجه حتي لو حاصل علي مؤهل اقل من معلمه يحصل علي دخل يساوي أربع أو خمس مرات منه
والسبب معروف أن هذا الطالب لدية واسطة جعلته في هذا المكان
لذا اطالب جميع معلمي مصر الوقوف يد واحدة ضد مهانه المعلم وإهانتة وإذلالة
إخواني الحكومة التي تتعلل بالميزانية نسألها كيف حصل هؤلاء علي الحوافز ونحن لأ
نعم حصلنا علي الكادر بس ده بعد ايه امتحانات ومهانه اخري للمعلم
فكبف نقف مكتوفي الايدى أمام هذا الظلم
نطالب بمسواتنا من يعمل بالكهرباء والبترول
نحن نحمل علي عاتقنا مستقبل هذه البلد فكيف نحمل هذه الامانه علي أكتف محمله أصلا بأعباء كل بها كاهلنا
مسئوليات مدير المدرسة
مسئوليات مدير المدرسة بالمدرسة
يجب علي المعلم الحديث إن يعرف مسئوليات العاملين في المدرسة حتى يسهل عليه عمل الملف الذي يؤهله للتقدم للأكاديمية
مدير المدرسة هو المسئول الأول في مدرسته وهو المشرف على جميع شؤونها التربوية والتعليمية والإدارية والاجتماعية وهو القدوة الحسنة لزملائه أداء وسلوكاً ويدخل في مسؤولياته ما يلي
الإحاطة الكاملة بأهداف المرحلة وتفهمها والتعرف على خصائص طلابها وفقاً لما جاء في سياسة... التعليم
تهيئة البيئة التربوية الصالحة لبناء شخصية الطالب ونموه في جميع الجوانب وإكسابه الخصال الحميدة
متابعة الإشراف على مرافق المدرسة وتجهيزاتها وتنظيماتها وتهيئتها للاستخدام مثل ( المصلى،والمعامل والمختبرات و المكتبة والمقصف المدرسي ، وقاعات النشاط ، والأفنية والملاعب وتنظيم الفصول وتوزيع الطلاب عليها
اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء الدراسة في الموعد المحدد وإعداد خطط العمل في المدرسة وتنظيم الجداول وتوزيع الأعمال وبرامج النشاط على معلمي المدرسة .وتشكيل المجالس واللجان في المدرسة ومتابعة قيامها بمهامها وفق التعليمات وحسب ما تقتضيه حاجة المدرسة .
الإشراف على المعلمين وزيارتهم في الفصول والاطلاع على أعمالهم ونشاطهم ومشاركا تهم .
تقويم الأداء الوظيفي للعاملين في المدرسة وفقا للتعليمات المنظمة لذلك مع الدقة والموضوعية والتحقق من وجود الشواهد المؤيدة لما يضعه من تقديرات
الإسهام في النمو المهني للمعلم من خلال تلمس احتياجاته التدريبية واقتراح البرامج المناسبة له ،ومتابعة التحاقه بما يحتاج إليه من برامج داخل المدرسة وخارجها ، وتقويم آثارها على أدائه ،والتعاون في ذلك مع المشرف التربوي المختص
التعاون مع المشرفين التربويين وغيرهم ممن تقتضي طبيعة عملهم زيارة المدرسة وتسهيل مهماتهم ومتابعة تنفيذ توصياتهم وتوجيهاتهم مع ملاحظة المبادرة في دعوة المشرف المختص عند الحاجة .
تعزيز دور المدرسة الاجتماعي وفتح آفاق التعاون والتكامل بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب وغيرهم ممن لديهم القدرة على الإسهام في تحقيق أهداف المدرسة.
توثيق العلاقة بأولياء أمور الطلاب ودعوتهم للاطلاع على أحوال أبنائهم ومواصلة إشعارهم بملاحظات المدرسة حول سلوكهم ومستوى تحصيلهم والتشاور معهم لمعالجة ما قد يواجهه أبناؤهم من مشكلات
تفعيل المجالس المدرسية وتنظيم الاجتماعات مع هيئة المدرسة لمناقشة الجوانب التربوية والتنظيمية وضمان قيام كل فرد بمسؤولياته على الوجه المطلوب ، مع ملاحظة تدوين ما يتم التوصل إليه ومتابعة تنفيذه
المشاركة في الاجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب وفق ما تراه إدارة التعليم
إطلاع هيئة المدرسة على والتوجيهات واللوائح والأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ومناقشتها معهم لتفهم مضامينها والعمل بموجبها ، وذلك من خلال اجتماع يعقد لهذا الغرض
الإشراف على برامج التوجيه والإرشاد في المدرسة والاهتمام بها ومتابعة برامج النشاط وتقويمها والعمل على تحقيق أهدافها
الإشراف على مقصف المدرسة والتأكد من تطبيق الشروط المنظمة لتشغيله ومن توفر الشروط الصحية فيما يقدم للطلاب ودعوة من يحتاج إليه من المختصين عند الحاجة للتأكد من سلامته
الإشراف على أعمال الاختبارات وفق اللوائح والأنظمة ومتابعة دراسة نتائج الاختبارات وتحليلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ذلك
الإشراف على برنامج طابور الصباح وتوجيه العمل اليومي والتأكد من انتظامه واكتمال متطلباته وتذليل معوقاته والتحقق من أن كل فرد من العاملين بالمدرسة يقوم بما هو مطلوب منه على أكمل وجه .
]تفقد منشأ ت المدرسة وتجهيزاتها والتأكد من نظافتها وسلامتها وحسن مظهرها ،وإعداد سجل خاص بحالة المبنى وأعمال صيانته والمبادرة في إبلاغ إدارة التعليم عن وجود أية ملاحظات معمارية أو إنشائية يخشى من خطورتها
المبادرة في الإجابة على المكاتبات الواردة للمدرسة مع ملاحظة العناية بدقة المعلومات ووضوحها .
تقديم تقرير في نهاية كل عام دراسي إلى إدارة التعليم يتضمن ما تم إنجازه خلال العام ، إضافة إلى ماتراة إدارة المدرسة من مبادرات ومرئيات تهدف إلى طوير العمل في المدرسة بصفة خاصة ، وفي المدارس الأخرى وفي التعليم بوجه عام .
تهيئة وكيل المدرسة للقيام بعمل مدير المدرسة عند الحاجة مثل تمكينه من المشاركة في زيارة المعلمين ومتابعة أدائهم ورئاسة بعض اللجان وغير ذلك
________________________________________ مسئوليات وكيل المدرسة ) طلبة – عاملين )
يقوم وكيل المدرسة بمساعدة المدير في أداء جميع الأعمال التربوية والإدارية ، وينوب عنه في حالة غيابه ، وتشمل مسؤولياته الآتي :
الإشراف على قبول الطلاب وفحص وثائقهم وملفاتهم عند التسجيل أو التحويل .
متابعة حضور الطلاب وانتظامهم واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن والمبادرة في الاتصال بذويهم
إعطاء الطلاب ما يحتاجون إليه من بيانات الانتماء للمدرسة وما يلزمهم من الإحالات للجهات ذات العلاقة بالمدرسة
متابعة الحالات المرضية لدى الطلاب بصفة عامة ، والمعدية منها بصفة خاصة وإحالتها للعلاج واتخاذ اللازم للوقاية منها .
الإشراف على توقيت الحصص بداية ونهاية والتأكد من وجود المعلمين في فصولهم وفق الجدول اليومي ومعالجة ما قد يطرأ من حالة تأخر أو غياب المعلم .
المشاركة في زيارات المعلمين في فصولهم ومتابعة أدائهم .
المشاركة في أعمال الاختبارات والتعاون التام مع مدير المدرسة للإعداد المبكر لها
الإشراف على مرافق المدرسة ومتابعة المحافظة عليها وصيانتها .
المشاركة في المجالس واللجان في المدرسة والإسهام في متابعة تنفيذ قراراتها .
المشاركة في الاجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب التي تنظمها إدارة التعليم وفق توجيهات المعنيين بها
الإشراف على برامج النشاط بكافة أنواعه وفق التنظيمات المبلغة إلى المدارس .
متابعة حصول المدرسة على حاجتها من الكتب الدراسية والمستلزمات الدراسية الأخرى قبل بداية العام الدراسي وتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب
توزيع الأعمال على الإداريين والعمال ومتابعة أدائهم لأعمالهم .
تنظيم قاعدة المعلومات والسجلات والملفات اللازمة للعمل في المدرسة
إعداد ملف لكل معلم وموظف يحفظ فيه جميع البيانات الخاصة به ، وسيرته الذاتية وصور من مؤهلاته وخبراته والدورات التدريبية التي حضرها ومشاركا ته وما يرد عن أدائه ووضعه الوظيفي من مكاتبات وتوظيف التقنية الحديثة والبرامج الحاسوبية المعتمدة كلما كان ذلل ممكناً.
تدريس ما يسند إليه من حصص
القيام بأي أعمال أخرى يسندها إليه مدير المدرسة مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي
مسئوليات الاخصائى الاجتماعي
لكي يصبح الاخصائى الاجتماعي قدوة حسنة عليه أن يكون ممتاز السيرة والسلوك ومتمكناً من مساعدة الطالب على فهم ذاته ومعرفة قدراته والتغلب على ما يواجهه من صعوبات ليحقق التوافق النفسي والتربوي والاجتماعي والمهني لبناء شخصية دينية سوية وذلك عن طريق قيامه بالأتي
1- تبصير المجتمع المدرسي بأهداف التوجيه والإرشاد وخططه وبرامجه وخدماته وبناء علاقات مهنية مثمرة مع أولياء أمور الطلاب .
2 - إعداد الخطط العامة السنوية لبرامج التوجيه والإرشاد في ضوء التعليمات المنظمة لذلك واعتمادها من مدير المدرسة .
3- تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد وخدماته الإنمائية والوقائية والعلاجية
4- تعبئة السجل الشامل للطالب والمحافظة على سريته وتنظيم الملفات والسجلات الخاصة بالتوجيه والإرشاد بحث حالات الطلاب التحصيلية والسلوكية وتقديم الخدمات الإرشادية التي من شأنها تحقيق أهداف المرحلة التعليمية .
5 - رعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسياً وتشجيعهم وتوجيههم ومنحهم الحوافز والمكافآت وتقديم برامج إضافية لهم متابعة الطلاب المتأخرين دراسياً ودراسة أسباب تأخرهم وعلاجها واتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بمستوياتهم .
6 - تحري الأحوال الأسرية للتلاميذ وخاصة الاقتصادية منها ومساعدة المحتاجين.
7- دراسة الحالات الفردية للطلاب الذين تظهر عليهم بوادر سلبية في السلوك وتفهم مشاكلهم وتقديم التوجيه والنصح لهم حسب حالتهم .
7 - عقد لقاءات فردية مع أولياء أمور الطلاب الذين تظهر علي أبنائهم بوادر سلبية في السلوك أو عدم التكيف مع الجو المدرسي لاستطلاع آرائهم والتعاون معهم وبحث المشكلات الأسرية ذات الأثر في أحوال أولئك الطلاب .
8 - عداد تقارير دورية عن مستويات الطلاب العلمية والتربوية وتقديمها إلي مدير المدرسة إجراء البحوث والدراسات التربوية التي يتطلبها عمل المرشد
9 - تدريس ما يسنده إليه مدير المدرسة من الحصص والمشاركة في أعمال مراقبة الطلاب وشغل حصص الاحتياطي .
10 - القيام بأي أعمال أخرى يسندها إليه مدير المدرسة مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي .
أعداد محمود صلاح صديق
معلم مواد تجارية بمدرسة مغاغة التجارية للبنات -المنيا
يجب علي المعلم الحديث إن يعرف مسئوليات العاملين في المدرسة حتى يسهل عليه عمل الملف الذي يؤهله للتقدم للأكاديمية
مدير المدرسة هو المسئول الأول في مدرسته وهو المشرف على جميع شؤونها التربوية والتعليمية والإدارية والاجتماعية وهو القدوة الحسنة لزملائه أداء وسلوكاً ويدخل في مسؤولياته ما يلي
الإحاطة الكاملة بأهداف المرحلة وتفهمها والتعرف على خصائص طلابها وفقاً لما جاء في سياسة... التعليم
تهيئة البيئة التربوية الصالحة لبناء شخصية الطالب ونموه في جميع الجوانب وإكسابه الخصال الحميدة
متابعة الإشراف على مرافق المدرسة وتجهيزاتها وتنظيماتها وتهيئتها للاستخدام مثل ( المصلى،والمعامل والمختبرات و المكتبة والمقصف المدرسي ، وقاعات النشاط ، والأفنية والملاعب وتنظيم الفصول وتوزيع الطلاب عليها
اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء الدراسة في الموعد المحدد وإعداد خطط العمل في المدرسة وتنظيم الجداول وتوزيع الأعمال وبرامج النشاط على معلمي المدرسة .وتشكيل المجالس واللجان في المدرسة ومتابعة قيامها بمهامها وفق التعليمات وحسب ما تقتضيه حاجة المدرسة .
الإشراف على المعلمين وزيارتهم في الفصول والاطلاع على أعمالهم ونشاطهم ومشاركا تهم .
تقويم الأداء الوظيفي للعاملين في المدرسة وفقا للتعليمات المنظمة لذلك مع الدقة والموضوعية والتحقق من وجود الشواهد المؤيدة لما يضعه من تقديرات
الإسهام في النمو المهني للمعلم من خلال تلمس احتياجاته التدريبية واقتراح البرامج المناسبة له ،ومتابعة التحاقه بما يحتاج إليه من برامج داخل المدرسة وخارجها ، وتقويم آثارها على أدائه ،والتعاون في ذلك مع المشرف التربوي المختص
التعاون مع المشرفين التربويين وغيرهم ممن تقتضي طبيعة عملهم زيارة المدرسة وتسهيل مهماتهم ومتابعة تنفيذ توصياتهم وتوجيهاتهم مع ملاحظة المبادرة في دعوة المشرف المختص عند الحاجة .
تعزيز دور المدرسة الاجتماعي وفتح آفاق التعاون والتكامل بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب وغيرهم ممن لديهم القدرة على الإسهام في تحقيق أهداف المدرسة.
توثيق العلاقة بأولياء أمور الطلاب ودعوتهم للاطلاع على أحوال أبنائهم ومواصلة إشعارهم بملاحظات المدرسة حول سلوكهم ومستوى تحصيلهم والتشاور معهم لمعالجة ما قد يواجهه أبناؤهم من مشكلات
تفعيل المجالس المدرسية وتنظيم الاجتماعات مع هيئة المدرسة لمناقشة الجوانب التربوية والتنظيمية وضمان قيام كل فرد بمسؤولياته على الوجه المطلوب ، مع ملاحظة تدوين ما يتم التوصل إليه ومتابعة تنفيذه
المشاركة في الاجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب وفق ما تراه إدارة التعليم
إطلاع هيئة المدرسة على والتوجيهات واللوائح والأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ومناقشتها معهم لتفهم مضامينها والعمل بموجبها ، وذلك من خلال اجتماع يعقد لهذا الغرض
الإشراف على برامج التوجيه والإرشاد في المدرسة والاهتمام بها ومتابعة برامج النشاط وتقويمها والعمل على تحقيق أهدافها
الإشراف على مقصف المدرسة والتأكد من تطبيق الشروط المنظمة لتشغيله ومن توفر الشروط الصحية فيما يقدم للطلاب ودعوة من يحتاج إليه من المختصين عند الحاجة للتأكد من سلامته
الإشراف على أعمال الاختبارات وفق اللوائح والأنظمة ومتابعة دراسة نتائج الاختبارات وتحليلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ذلك
الإشراف على برنامج طابور الصباح وتوجيه العمل اليومي والتأكد من انتظامه واكتمال متطلباته وتذليل معوقاته والتحقق من أن كل فرد من العاملين بالمدرسة يقوم بما هو مطلوب منه على أكمل وجه .
]تفقد منشأ ت المدرسة وتجهيزاتها والتأكد من نظافتها وسلامتها وحسن مظهرها ،وإعداد سجل خاص بحالة المبنى وأعمال صيانته والمبادرة في إبلاغ إدارة التعليم عن وجود أية ملاحظات معمارية أو إنشائية يخشى من خطورتها
المبادرة في الإجابة على المكاتبات الواردة للمدرسة مع ملاحظة العناية بدقة المعلومات ووضوحها .
تقديم تقرير في نهاية كل عام دراسي إلى إدارة التعليم يتضمن ما تم إنجازه خلال العام ، إضافة إلى ماتراة إدارة المدرسة من مبادرات ومرئيات تهدف إلى طوير العمل في المدرسة بصفة خاصة ، وفي المدارس الأخرى وفي التعليم بوجه عام .
تهيئة وكيل المدرسة للقيام بعمل مدير المدرسة عند الحاجة مثل تمكينه من المشاركة في زيارة المعلمين ومتابعة أدائهم ورئاسة بعض اللجان وغير ذلك
________________________________________ مسئوليات وكيل المدرسة ) طلبة – عاملين )
يقوم وكيل المدرسة بمساعدة المدير في أداء جميع الأعمال التربوية والإدارية ، وينوب عنه في حالة غيابه ، وتشمل مسؤولياته الآتي :
الإشراف على قبول الطلاب وفحص وثائقهم وملفاتهم عند التسجيل أو التحويل .
متابعة حضور الطلاب وانتظامهم واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن والمبادرة في الاتصال بذويهم
إعطاء الطلاب ما يحتاجون إليه من بيانات الانتماء للمدرسة وما يلزمهم من الإحالات للجهات ذات العلاقة بالمدرسة
متابعة الحالات المرضية لدى الطلاب بصفة عامة ، والمعدية منها بصفة خاصة وإحالتها للعلاج واتخاذ اللازم للوقاية منها .
الإشراف على توقيت الحصص بداية ونهاية والتأكد من وجود المعلمين في فصولهم وفق الجدول اليومي ومعالجة ما قد يطرأ من حالة تأخر أو غياب المعلم .
المشاركة في زيارات المعلمين في فصولهم ومتابعة أدائهم .
المشاركة في أعمال الاختبارات والتعاون التام مع مدير المدرسة للإعداد المبكر لها
الإشراف على مرافق المدرسة ومتابعة المحافظة عليها وصيانتها .
المشاركة في المجالس واللجان في المدرسة والإسهام في متابعة تنفيذ قراراتها .
المشاركة في الاجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب التي تنظمها إدارة التعليم وفق توجيهات المعنيين بها
الإشراف على برامج النشاط بكافة أنواعه وفق التنظيمات المبلغة إلى المدارس .
متابعة حصول المدرسة على حاجتها من الكتب الدراسية والمستلزمات الدراسية الأخرى قبل بداية العام الدراسي وتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب
توزيع الأعمال على الإداريين والعمال ومتابعة أدائهم لأعمالهم .
تنظيم قاعدة المعلومات والسجلات والملفات اللازمة للعمل في المدرسة
إعداد ملف لكل معلم وموظف يحفظ فيه جميع البيانات الخاصة به ، وسيرته الذاتية وصور من مؤهلاته وخبراته والدورات التدريبية التي حضرها ومشاركا ته وما يرد عن أدائه ووضعه الوظيفي من مكاتبات وتوظيف التقنية الحديثة والبرامج الحاسوبية المعتمدة كلما كان ذلل ممكناً.
تدريس ما يسند إليه من حصص
القيام بأي أعمال أخرى يسندها إليه مدير المدرسة مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي
مسئوليات الاخصائى الاجتماعي
لكي يصبح الاخصائى الاجتماعي قدوة حسنة عليه أن يكون ممتاز السيرة والسلوك ومتمكناً من مساعدة الطالب على فهم ذاته ومعرفة قدراته والتغلب على ما يواجهه من صعوبات ليحقق التوافق النفسي والتربوي والاجتماعي والمهني لبناء شخصية دينية سوية وذلك عن طريق قيامه بالأتي
1- تبصير المجتمع المدرسي بأهداف التوجيه والإرشاد وخططه وبرامجه وخدماته وبناء علاقات مهنية مثمرة مع أولياء أمور الطلاب .
2 - إعداد الخطط العامة السنوية لبرامج التوجيه والإرشاد في ضوء التعليمات المنظمة لذلك واعتمادها من مدير المدرسة .
3- تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد وخدماته الإنمائية والوقائية والعلاجية
4- تعبئة السجل الشامل للطالب والمحافظة على سريته وتنظيم الملفات والسجلات الخاصة بالتوجيه والإرشاد بحث حالات الطلاب التحصيلية والسلوكية وتقديم الخدمات الإرشادية التي من شأنها تحقيق أهداف المرحلة التعليمية .
5 - رعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسياً وتشجيعهم وتوجيههم ومنحهم الحوافز والمكافآت وتقديم برامج إضافية لهم متابعة الطلاب المتأخرين دراسياً ودراسة أسباب تأخرهم وعلاجها واتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بمستوياتهم .
6 - تحري الأحوال الأسرية للتلاميذ وخاصة الاقتصادية منها ومساعدة المحتاجين.
7- دراسة الحالات الفردية للطلاب الذين تظهر عليهم بوادر سلبية في السلوك وتفهم مشاكلهم وتقديم التوجيه والنصح لهم حسب حالتهم .
7 - عقد لقاءات فردية مع أولياء أمور الطلاب الذين تظهر علي أبنائهم بوادر سلبية في السلوك أو عدم التكيف مع الجو المدرسي لاستطلاع آرائهم والتعاون معهم وبحث المشكلات الأسرية ذات الأثر في أحوال أولئك الطلاب .
8 - عداد تقارير دورية عن مستويات الطلاب العلمية والتربوية وتقديمها إلي مدير المدرسة إجراء البحوث والدراسات التربوية التي يتطلبها عمل المرشد
9 - تدريس ما يسنده إليه مدير المدرسة من الحصص والمشاركة في أعمال مراقبة الطلاب وشغل حصص الاحتياطي .
10 - القيام بأي أعمال أخرى يسندها إليه مدير المدرسة مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي .
أعداد محمود صلاح صديق
معلم مواد تجارية بمدرسة مغاغة التجارية للبنات -المنيا
حركات المعلمين يوم السبت 10 سبتمبر موعداً لبدء ما سموه "انتفاضة" العاملين بالمدارس
حددت حركات المعلمين يوم السبت 10 سبتمبر موعداً لبدء ما سموه "انتفاضة" العاملين بالمدارس من معلمين وإداريين ضد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم، وسياسات الحكومة تجاه العملية التعليمية.
وأعلنت نقابة المعلمين المستقلة، أن عدد الحركات والكيانات المشاركة فى "الانتفاضة"، والتى ستبدأ بتظاهرة أمام مجلس الوزراء، وصل إلى 45 حركة، سترفع قائمة مطالب على رأسها إقالة "جمال الدين" واستبعاد مكافأة امتحانات النقل وبدل الكادر بمرحلتيه الأولى والثانية من إجمالى حوافز المعلم.
ووفق البيان، فإن الجهات المشاركة هى: النقابة المستقلة وفرعياتها فى جميع المحافظات، اتحاد المعلمين المصريين، معلمون ضد الفساد، اللجنة التأسيسية لنقابة حرة، معلمون مخلصون لمصر، معلمى 25 يناير، رابطة نهضة المعلمين، رابطة خريجى كليات التربية، رابطة الأخصائيين الاجتماعيين، تجمع معلمو صناع الغد، مجموعة ثورة المعلمين، رابطة معلمى جمهورية مصر العربية، ائتلاف ثورة المعلمين، معلمون من أجل التغيير والبناء، رابطة المعلمون العرب، رابطة معلمى المدارس الخاصة، رابطة المعلم الحر بالدقهلية، رابطة المليون معلم، ائتلاف معلمى الفيوم، ائتلاف معلمى الأقصر، جمعية العاملين بالمدارس الخاصة، معلمون ضد الفساد بالوادى الجديد، رابطة معلمى أبو النمرس، اتحاد المعلمين بالشرقية، تجمع معلمى أبو كبير وفاقوس وبلبيس.
كما سيشارك فى التظاهرة روابط معلمى المطرية بالقاهرة، وفاقوس بالشرقية، ومحافظات قنا وكفر الشيخ والسويس، ورابطة معلمون بلا حقوق، و"معلمى الحصة والمتعاقدين"، و"معلمى تعديل المسمى الوظيفى"، وائتلاف معلمى حلوان، وتجمع المعلمين المساعدين بالمرج، وائتلاف شباب المعلمين بكرداسة، وبحسب بيان النقابة المستقلة فإن اتحاد معلمى الأزهر على مستوى مصر سيشارك أيضاً فى التظاهرة.
واتهم أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة وزارة التربية والتعليم بمحاولة إجهاض "انتفاضة المعلمين" عبر تشتيتهم وتفريقهم، بالاجتماع بفصيل منهم دون الآخرين، وقال "سنتوحد ضد الوزارة لمواجهة الظلم الواقع على المعلم، وسنواصل حتى نسقط بقايا النظام السابق داخل المنظومة التعليمية"، مشيراً إلى أن عدم تحقيق مطالب "الانتفاضة" ستعنى دخول حملة "عام دراسى بلا معلمين"، والتى تدعو للإضراب عن العمل داخل المدارس، حيز التنفيذ.
وحتى لا يتهم الرأى العام المعلمين بالبحث عن مطالبهم الفئوية علم "اليوم السابع" أن المنظمين لتظاهرة 10 سبتمبر سيرفعون مطالب عامة بتطوير التعليم فى مصر مثل : تعديل نظام الامتحانات لتقليل رهبة الطلاب منها، وتغيير المناهج للقضاء على الدروس الخصوصية، وخفض كثافة الفصول من 40 طالباً إلى 35 كحد أقصى، وإنشاء هيئة عامة للتعليم قبل الجامعى مع وضع خطة حكومية لعودة تكليف خريجى كليات التربية.
وعن مشاركة معلمى المحافظات البعيدة فى التظاهرة بدأت الروابط توفير أوتوبيسات لهم للانتقال إلى مجلس الوزراء، وقال حمدى العزومى، ناشط فى مجال حقوق المعلمين بمطروح، أن 5 أوتوبيسات ستنقل المعلمين من المحافظة إلى القاهرة.
وعن موقف "معلمون بلا نقابة" من المشاركة فى "الانتفاضة" أوضح عبد الناصر على ، ممثل الحركة التى تنتمى قياداتها لجماعة الاخوان المسلمين، أنهم سيشاركون فى التظاهرة إلا إذا قرر مجلس الوزراء استبعاد مكافأة الامتحانات من إجمالى الحوافز، ورداً على من اتهموا الحركة بعقد صفقة مع الوزير قال "على"، لـ"اليوم السابع"، أن "معلمون بلا نقابة" نشأت عام 2007 كأول حركة تعبر عن مطالب المعلمين "لذا لا يجوز لباقى الروابط أن تتهمنا بمجاملة الوزير على حسابهم.. ونحن إخوانيون ولكن الحركة لا تأخذ تعليماتها من مكتب الإرشاد بالجماعة".
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
.قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية، أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه.
(المادة الثالثة)
تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
- القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص.
- القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).
قانون التعليم
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للعليم
مادة 1- يهدف التعليم قبل الجامعي إلي
تكوين الدارس تكويناً ثقافياً
وعلمياً وقومياً
علي مستويات متتالية،
من النواحي
الوجدانية
والقومية،
والعقلية
والاجتماعية
والصحية
والسلوكية
والرياضية،
بقصد إعداد الإنسان المصري
المؤمن بربه و
وطنه
وبقيم الخير والحق والإنسانية
وتزويده والقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية
والمقومات التي تحقق إنسانيته
وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه
والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات،
أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي،
من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
مادة 2- ينشأ مجلس أعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم العالي يتولي التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوي العاملة وغيرها من المتهمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض من وزير التعليم.
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي،كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.
مادة 3- التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدول بالمجان،
ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات،
أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي،
ويصدر بتحديد هذه المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم.
مادة 4([1])- تكون مدة الدراسة الإلزامي ويتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني)
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.
مادة 5- يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس علي الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.
ويجوز له – بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم – إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقاً لاحتياجات البيئة المحلية.
مادة 6- التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيها الحصول علي 50% علي الأقل من الدرجة المخصصة لها علي ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح موعد بدء منهم مكافآت وحوافز وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 7([2])- يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها.
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.
علي أن يراعى في مدارس التعليم الفني،
ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل في المواد العملية والرسم الفني
والآلة الكاتبة
علي 20 تلميذاً.
مادة 8- لوزير التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات والصحية، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.
مادة 9- لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدارسة، والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.
كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
مادة 10- يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، علي أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي علي أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين علي أساس عاملي السن والمجموع الكلي للدرجات علي مستوي المحافظة.
مادة ([3])11- مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الإدارة المحلية – تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم المتابعة العامة. وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك أنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلية في اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي حدود الموازنة المقررة.
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقاً لنظام يصدر به قرار من الحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم. ويجوز أن يتضمن ذلك لنظام أنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
مادة 12-( مستبدلة بالقانون 155 لسنة 2007 )
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى مجلس الأمناء والآباء والمعلمين كما يجوز أن تشكل فى كل هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب. ويصدر بطريقة تشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية و التعليم .
مادة 13- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 14([4])- بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم،
ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة،
والحوافز التشجيعية للتلميذ،
ونظام التأديب والعقوبات التي توقع علي التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة قيد التلميذ المفصول، وفقاً لما هو وارد في المادتين 45،24.
([1]) المادة (4) مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر في 23/5/1999
([2]) الفقرة من المادة 7 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 لجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 11/12/1997.
([3])عبارة الحكم المحلي أصبحت (الإدارة المحلية) بناء علي القانون رقم 145 لسنة 1988.
([4])المادة 14 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية عدد 27 في 7/7/1988.
الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
مادة 15([1])- التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك علي مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى الحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور علي مستوي المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين علي مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.
مادة 16- يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعة.
مادة 17- تنظم الدارسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:
- التأكيد علي التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
- توثيق الارتباط بالبيئة علي أساس تنوع المجلات العلمية المهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية البيئات.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها مناهجها.
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية، علي أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة.
مادة 18([2])- يعقد امتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني.
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي وذلك وفق للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
مادة 19ـ إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلي العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلي والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاً لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
مادة 20- لنظام مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
مادة 21- يعاقب بغرامة مقدراها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
([1]) المادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 .
([2]) المادة 18 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988.
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 22- تهدف مرحلة التعليم الثانوي
إلي إعداد
الطلاب للحياة جبناً إلي جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي،
أو المشاركة في الحياة العامة،
والتأكيد علي ترسيخ
القيم الدينية
والسلوكية
والقومية.
مادة 23- مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية،
ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
وألا يزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسي علي ثمانية عشر عاماً.
ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.
مادة 24([1])- يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغة وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم،
علي أن يؤدي الطالب رسم امتحان،
فإذا نجح أعيد قيده ف الصف الذي يليه،
بعد أداء رسم إعادة القيد،
ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين،
بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيهاً.
مادة 25- يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متصلة
أو ثلاثين يوماً منفصلة،
ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك
بقرار من لجنة إدارة المدرسة
بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات،
ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية،
وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% علي الأقل من عدد أيام الدراسة.
([1]) المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 .
الفصل الثاني
التعليم الثانوي العام
مادة 26([1])- تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين علي الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 27- تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام علي أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.
مادة 28(2)- يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم في الدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي- المواد التي يجري الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدي كل من يتقدم للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسماً يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً.
مادة 29([2])- مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجري الامتحان للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلتين، الأولي في نهاية السنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، ويعقد في نهاية الصف الثاني من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون في جميع المواد إلي الصف الثالث، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه، كما ينقل إلي الصف الثالث الراسب في مادة واحدة ويشترط قبل حصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هذه المادة بنجاح وفقاً للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون في جميع المواد شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالإضافة إلي المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها في الدور الأول بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه. ويشترط نجاحه فيما أدي فيه هذا الامتحان و إلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها.
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، علي أن تقتصر كل م المرتين الثانية والثالثة علي الراسب، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيه رسماً مقدراه مائه جنيه.
وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثاني علي أكثر من خمسين في المائه من النهائية الكبرى لدرجة المادة.
([1]) المادة 26 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988) ثم استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 1994 الجريدة الرسمية العدد 3 تابع (أ) في 20/1/1994.
([2]) المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 .
الفصل الثالث
التعليم الثانوي الفني
مادة 30- يهدف التعليم الثانوي الفني إلي إعداد فئة ((الفني)) في مجالات الصناع، والزراعة، التجارة، والإدارة، والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدي الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 31- تحدد بقرارات من وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – مواصفات المدارس الفنية، وخطط العمل بها، والمسئوليات الملقاة عليها، وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدارسة بها وأقسامها.
مادة 32- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص.
مادة 33- تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي وفقاً لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية.
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبه وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها علي الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان.
مادة 34- لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
كما يجوز للوحدات المحلية المختصة قطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكانات هذه المدارس في رفع المستوي المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة.
مادة 35- يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحان نظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون.
مادة 36([1])- يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث
ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثانوية بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسماً قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة علي أن يؤدي في هذه الحالة رسماً قدره خمسون جنيهاً.
مادة 37- يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
([1]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38- تهدف المدارس الفنية إلى أعداد فئتي الفني الأول ، و المدرب في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات.
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها.
مادة 39- تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
ماد40- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثيل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم.
مادة 41– للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.
مادة 42– ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 155 لسنة2007 )
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدرة خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدي في هذه الحالة رسما قدرة خمسون جنيها
ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول إمتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون. ([1])
مادة 43- يجوز للخريجين من مستوى فئة الفني وكذلك للحاصلين على شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى الفني الأول طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 44- يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) في هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة ـ وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور.
مادة 45([2]) – يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه وفق القواعد التي يضعها وزير العليم، على أن يؤدي رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
مادة 46- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
([1]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.
([2]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
مادة 47- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 48- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 49- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 50- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 51- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 52- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 53- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات
مادة 54- تعتبر مدرسة خاصة، كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتعليم أو الأعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي، ولا تعتبر مدرسة خاصة:
1- دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2- المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها علي غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي القنصلي الأجنبي وغيرهم من الأجانب.
3- المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دول أجنبية أو هيئة دولية، استناداً لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها علي معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.
مادة 55- تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
- التوسع في دراسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 56- تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات – كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 57-لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية ألا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، علي أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 58- يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
- أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادراً علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقاً للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
علي أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها علي قيد الحياة.
مادة 59- يقدم طلب أنشاء المدرسة الخاصة إلي المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل ويدون علي النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلي المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئياً وأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،ويعتبر الطلب مقبولاً بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
مادة 60- مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر علي أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئياً إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوماً بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلي المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبني ومرافقة وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدى أقصاها شهران من تاريخ أخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
مادة 61- لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي أساسها.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
مادة 62- مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات، تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة علي حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.
مادة 63- تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 64- تحدد المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسية وثمن الكتب واشتراك السيارة مقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة علي تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد العامة التي يحددها الوزير في هذا الشأن.
مادة 65- يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقاً للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.
مادة 66- تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف علي المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف علي امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.
مادة 67- يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوي الكفاية وبالنصاب المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط إلا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي القوي العاملة.
مادة 68- يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية علي سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم.
مادة 69- تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضي قوانين سابقة، في أداء رسالتها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لها وفقاً للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
( مضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 )
مادة 70
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين ومايعادلها
والمشاركون فى العملية التعليمية
مادة 71
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
معلم مساعد
معلم
معلم أول
معلم أول (أ)
معلم خبير
كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن مايقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة 72
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى :
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية أحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوي ، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
مادة 73
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قالبة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة .
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأـمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة 74
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو مايعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل هذه الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .
مادة75
تنشأ أكاديمية تسمى الأكاديمية المهنية للمعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عيها فى المادة (74) من هذا القانون.
مادة 76
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70)من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ،ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم ، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة 77
لايجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها .
مادة 78
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف :موجه وتعادل وظيفة معلم اول وتعادل وظيفة معلم خبير،وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين0
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم اول(أ)،
كما يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81)من هذا القانون0
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تمكن الموجه فى مجال تخصصه الاكاديمى،
وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعمين0
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه الى وظائف التعليم0
مادة(79):
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة(معلم أول)(أ)على الأقل،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات لإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 80
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي لمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وـهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية، أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه.
(المادة الثالثة)
تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
- القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص.
- القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).
قانون التعليم
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للعليم
مادة 1- يهدف التعليم قبل الجامعي إلي
تكوين الدارس تكويناً ثقافياً
وعلمياً وقومياً
علي مستويات متتالية،
من النواحي
الوجدانية
والقومية،
والعقلية
والاجتماعية
والصحية
والسلوكية
والرياضية،
بقصد إعداد الإنسان المصري
المؤمن بربه و
وطنه
وبقيم الخير والحق والإنسانية
وتزويده والقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية
والمقومات التي تحقق إنسانيته
وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفه
والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات،
أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي،
من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
مادة 2- ينشأ مجلس أعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم العالي يتولي التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوي العاملة وغيرها من المتهمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض من وزير التعليم.
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي،كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.
مادة 3- التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدول بالمجان،
ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات،
أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي،
ويصدر بتحديد هذه المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم.
مادة 4([1])- تكون مدة الدراسة الإلزامي ويتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني)
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.
مادة 5- يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس علي الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.
ويجوز له – بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم – إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقاً لاحتياجات البيئة المحلية.
مادة 6- التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيها الحصول علي 50% علي الأقل من الدرجة المخصصة لها علي ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح موعد بدء منهم مكافآت وحوافز وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 7([2])- يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها.
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.
علي أن يراعى في مدارس التعليم الفني،
ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل في المواد العملية والرسم الفني
والآلة الكاتبة
علي 20 تلميذاً.
مادة 8- لوزير التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات والصحية، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.
مادة 9- لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدارسة، والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.
كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
مادة 10- يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، علي أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي علي أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين علي أساس عاملي السن والمجموع الكلي للدرجات علي مستوي المحافظة.
مادة ([3])11- مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الإدارة المحلية – تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم المتابعة العامة. وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك أنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلية في اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي حدود الموازنة المقررة.
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقاً لنظام يصدر به قرار من الحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم. ويجوز أن يتضمن ذلك لنظام أنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
مادة 12-( مستبدلة بالقانون 155 لسنة 2007 )
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى مجلس الأمناء والآباء والمعلمين كما يجوز أن تشكل فى كل هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب. ويصدر بطريقة تشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية و التعليم .
مادة 13- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 14([4])- بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم،
ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة،
والحوافز التشجيعية للتلميذ،
ونظام التأديب والعقوبات التي توقع علي التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة قيد التلميذ المفصول، وفقاً لما هو وارد في المادتين 45،24.
([1]) المادة (4) مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر في 23/5/1999
([2]) الفقرة من المادة 7 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 لجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 11/12/1997.
([3])عبارة الحكم المحلي أصبحت (الإدارة المحلية) بناء علي القانون رقم 145 لسنة 1988.
([4])المادة 14 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية عدد 27 في 7/7/1988.
الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
مادة 15([1])- التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك علي مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى الحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور علي مستوي المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين علي مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.
مادة 16- يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعة.
مادة 17- تنظم الدارسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:
- التأكيد علي التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
- توثيق الارتباط بالبيئة علي أساس تنوع المجلات العلمية المهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية البيئات.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها مناهجها.
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية، علي أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة.
مادة 18([2])- يعقد امتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني.
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي وذلك وفق للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
مادة 19ـ إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلي العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلي والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاً لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
مادة 20- لنظام مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
مادة 21- يعاقب بغرامة مقدراها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
([1]) المادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 .
([2]) المادة 18 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988.
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 22- تهدف مرحلة التعليم الثانوي
إلي إعداد
الطلاب للحياة جبناً إلي جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي،
أو المشاركة في الحياة العامة،
والتأكيد علي ترسيخ
القيم الدينية
والسلوكية
والقومية.
مادة 23- مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية،
ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
وألا يزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسي علي ثمانية عشر عاماً.
ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.
مادة 24([1])- يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغة وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم،
علي أن يؤدي الطالب رسم امتحان،
فإذا نجح أعيد قيده ف الصف الذي يليه،
بعد أداء رسم إعادة القيد،
ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين،
بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيهاً.
مادة 25- يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متصلة
أو ثلاثين يوماً منفصلة،
ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك
بقرار من لجنة إدارة المدرسة
بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات،
ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية،
وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% علي الأقل من عدد أيام الدراسة.
([1]) المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 .
الفصل الثاني
التعليم الثانوي العام
مادة 26([1])- تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين علي الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 27- تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام علي أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.
مادة 28(2)- يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم في الدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي- المواد التي يجري الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدي كل من يتقدم للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسماً يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً.
مادة 29([2])- مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجري الامتحان للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلتين، الأولي في نهاية السنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، ويعقد في نهاية الصف الثاني من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون في جميع المواد إلي الصف الثالث، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه، كما ينقل إلي الصف الثالث الراسب في مادة واحدة ويشترط قبل حصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هذه المادة بنجاح وفقاً للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون في جميع المواد شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالإضافة إلي المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها في الدور الأول بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه. ويشترط نجاحه فيما أدي فيه هذا الامتحان و إلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها.
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، علي أن تقتصر كل م المرتين الثانية والثالثة علي الراسب، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيه رسماً مقدراه مائه جنيه.
وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثاني علي أكثر من خمسين في المائه من النهائية الكبرى لدرجة المادة.
([1]) المادة 26 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية العدد 27 في 7/7/1988) ثم استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 1994 الجريدة الرسمية العدد 3 تابع (أ) في 20/1/1994.
([2]) المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 .
الفصل الثالث
التعليم الثانوي الفني
مادة 30- يهدف التعليم الثانوي الفني إلي إعداد فئة ((الفني)) في مجالات الصناع، والزراعة، التجارة، والإدارة، والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدي الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 31- تحدد بقرارات من وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – مواصفات المدارس الفنية، وخطط العمل بها، والمسئوليات الملقاة عليها، وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدارسة بها وأقسامها.
مادة 32- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص.
مادة 33- تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي وفقاً لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية.
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبه وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها علي الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان.
مادة 34- لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
كما يجوز للوحدات المحلية المختصة قطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكانات هذه المدارس في رفع المستوي المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة.
مادة 35- يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحان نظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون.
مادة 36([1])- يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث
ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثانوية بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسماً قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة علي أن يؤدي في هذه الحالة رسماً قدره خمسون جنيهاً.
مادة 37- يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
([1]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38- تهدف المدارس الفنية إلى أعداد فئتي الفني الأول ، و المدرب في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات.
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها.
مادة 39- تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
ماد40- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثيل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم.
مادة 41– للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.
مادة 42– ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 155 لسنة2007 )
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدرة خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدي في هذه الحالة رسما قدرة خمسون جنيها
ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول إمتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون. ([1])
مادة 43- يجوز للخريجين من مستوى فئة الفني وكذلك للحاصلين على شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى الفني الأول طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 44- يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) في هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة ـ وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور.
مادة 45([2]) – يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه وفق القواعد التي يضعها وزير العليم، على أن يؤدي رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
مادة 46- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
([1]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.
([2]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
مادة 47- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 48- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 49- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 50- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 51- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 52- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 53- ……………………….ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات
مادة 54- تعتبر مدرسة خاصة، كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتعليم أو الأعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي، ولا تعتبر مدرسة خاصة:
1- دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2- المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها علي غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي القنصلي الأجنبي وغيرهم من الأجانب.
3- المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دول أجنبية أو هيئة دولية، استناداً لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها علي معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.
مادة 55- تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
- التوسع في دراسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 56- تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات – كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 57-لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية ألا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، علي أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 58- يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
- أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادراً علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقاً للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
علي أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها علي قيد الحياة.
مادة 59- يقدم طلب أنشاء المدرسة الخاصة إلي المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل ويدون علي النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلي المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئياً وأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،ويعتبر الطلب مقبولاً بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
مادة 60- مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر علي أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئياً إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوماً بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلي المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبني ومرافقة وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدى أقصاها شهران من تاريخ أخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
مادة 61- لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي أساسها.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
مادة 62- مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات، تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة علي حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.
مادة 63- تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 64- تحدد المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسية وثمن الكتب واشتراك السيارة مقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة علي تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد العامة التي يحددها الوزير في هذا الشأن.
مادة 65- يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقاً للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.
مادة 66- تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف علي المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف علي امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.
مادة 67- يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوي الكفاية وبالنصاب المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط إلا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي القوي العاملة.
مادة 68- يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية علي سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم.
مادة 69- تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضي قوانين سابقة، في أداء رسالتها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لها وفقاً للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
( مضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 )
مادة 70
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين ومايعادلها
والمشاركون فى العملية التعليمية
مادة 71
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
معلم مساعد
معلم
معلم أول
معلم أول (أ)
معلم خبير
كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن مايقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة 72
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى :
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية أحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوي ، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة
مادة 73
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قالبة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة .
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأـمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة 74
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو مايعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل هذه الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .
مادة75
تنشأ أكاديمية تسمى الأكاديمية المهنية للمعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عيها فى المادة (74) من هذا القانون.
مادة 76
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70)من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ،ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم ، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة 77
لايجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها .
مادة 78
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف :موجه وتعادل وظيفة معلم اول وتعادل وظيفة معلم خبير،وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين0
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم اول(أ)،
كما يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81)من هذا القانون0
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تمكن الموجه فى مجال تخصصه الاكاديمى،
وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعمين0
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه الى وظائف التعليم0
مادة(79):
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة(معلم أول)(أ)على الأقل،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات لإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 80
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي لمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وـهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها
بيان بمليونية المعلم المصرى 10/9/2011 امام مجلس الوزراء
بيان بمليونية المعلم المصرى 10/9/2011 امام مجلس الوزراءمن Ahmed Wasfy في 27 أغسطس، 2011، الساعة 02:13 صباحاً
مليونية المعلم المصرى 10/9/2011 امام مجلس الوزراء
شعارنا عام دراسى بلا معلمين
يا معلمي مصر يا بناة الوطن وصناع العقول
...لقد اجتمعت كلمتنا وتوحدت صفوفنا وعلت رايتنا المطالبة بالحقوق والمساواة فبدأنا ثورتنا على الظلم والإجحاف لحقوقنا يوم الأربعاء 10/9/2011وكنا نأمل خيرا ولكن فوجئنا بردود معتادة تسويفية ترقيعية من وزير التعليم احمد جمال موسى فيها التفاف وإصرار على تمرير تلك القرارات المضيعة لحقوق المعلمين فاتفق الجميع على الاستمرار فى الاحتجاج وتقرر وقفة يوم 17/8 امام مجلس الوزراء ورفضنا التفاوض إلا مع رئيس الوزراء مباشرة ورفضنا أيضا محاولة حركة معلمون بلا نقابة والتي هي في الحقيقة جماعة الإخوان المسلمين والتى لم تشارك فى وقفة 10/8 ولذلك انسحبوا مباشرة من الوقفة ثم أرادوا إنقاذ الوزير والحكومة بإعلان عن موعدهم مع الوزير يوم الأحد القادم بحضور مسئول التعليم في جماعة الإخوان المسلمين هذا اللقاء للتحدث حول مطالب المعلمين ماذا يعنى هذا؟ ...........يعنى ان هناك صفقة مشبوهة لإجهاض الإضراب المتوقع وكذلك إفشال مليونية المعلم المصري يوم 10\9 امام مجلس الوزراء والدليل على ذلك إن حركة معلمون بلا نقابة) الإخوان المسلمين ) لم يشاركوا فى وقفة الأربعاء 24/8 أمام مجلس الوزراء كالعادة من قبل وان مشاركتهم يوم 17/8 كانت محاولة إنهاء الاحتجاجات لصالح الوزير والحكومة وليس لصالح المعلمين وحقوقهم إننا نؤكد على الاتى
أولا:- رفضنا لكل محاولات التفاوض الفردي من قبل اى جماعة او حزب سياسي باسم المعلمين ونرفض أن تتحول مطالب المعلمين الى صفقات يتم المساومة عليها من قبل جماعا ت الانتهاز السياسى فنحن قادرين كمعلمين على المطالبة بحقوقنا بالطرق المشروعة ولسنا فى حاجة إلى وصاية لأحد علينا ومن يرد نقابة المهن فليذهب إليها ولكن ليس بالصفقات المشبوهة أو الأجندات السياسية ثانيا- تم تشكيل لجنة تنسيقية من كل مجموعات المعلمين وروابطهم بالإضافة إلى نقابة المعلمين المستقلة للأعداد للإضراب أول أيام الدراسة وكذلك الإعداد لمليونية المعلم المصرى يوم10/9/2011 امام مجلس الوزراء
زميلتى المعلمة........زميلى المعلم فى كل مدارس مصر ولى زمن الخوف وانتهى..........كسروا قيودكم بداخلكم........طالبوا بحقوقكم وحقوق ابنائكم ......لا تكتفوا بالدعاء تخلوا عن السلبية والفردية وتحولوا الى مقاتلين مناضلين دعاة لمليونية المعلم المصرى حتى نحصل على حقوقنا المشروعة الوزير وزبانيته واتباعه من فلول الحزب الساقط المنحل يراهن على خوفكم الموروث وسلبيتكم التى كرسها النظام الساقط والحزب المنحل ويؤكد انكم ستفشلون فى اضرابكم ومليونيتكم........فهل تحققون له رغبته؟
إن ثورتنا قد بدات ولن نفشل ولن نتراجع
يا معلمى مصر .........يا بناة الوطن
موعدنا يوم 10\9 2011 فى مليونية المعلم المصرى للمطالبة بحقوقنا المشروعة .......فإذا لم تتحقق مطالبنا فالاضراب هو وسيلتنا لنيل حقوقنا تحت شعار عام دراسى بلا معلمين جميعا حول مطالبنا الاساسية
اولا:-اقالة وزير التعليم الحالى احمد جمال الدين موسى لتعنته وتعمده إهدار حقوق المعلم المصرى وتصريحاته المعادية للمعلمين وكأنه خصم لنا وليس وزيرنا ومحاولاته هو ومن معه من مستشارين دس الفتنه والوقيعة بين المعلمين واستغلال نفوذهم فى تهديد البعض وأغراء البعض واللعب بالصفقات السياسة لإجهاض ثورة المعلمين
ثانيا- حد ادني للأجور ثلاثة ألاف جنيها(3000 ) عند التعيين مع إصدار تشريع بتجريم الدروس الخصوصية
صرف حافز الإثابة 200% دون المساس بالكادر الخاص و مكافأة الامتحانات وتنفيذا للمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 ( قانون الكادر الخاص(
ثالثاً: تثبيت المعلمين المتعاقدين تنفيذا لقرارات وزير التربية والتعليم أرقام( 75، 244، 169 )عدم إحالة التنفيذ إلى المحافظ
رابعا- : مطالبة المجلس العسكري بصفته السلطة العليا في البلاد بإصدار قرار بإعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز الصارخ على مستوى جميع المدارس
.
خامسا- : إلغاء اختبارات الكادر المهينة والمذلة لكرامة المعلم المصرى وترقية جميع المعلمين إلي الدرجات المالية بدون شروط أو التفاف على القانون
..
سادسا- : الإشراف الكلي والفعلي ماليا وإداريا على المدارس الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم لإيقاف الظلم وقرارات الفصل التعسفي من قبل مجالس إدارات هذه المدارس ضد الزملاء المعلمين بها وتعديل القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لذلك سابعا- زيادة مكافأة نهاية الخدمة لأساتذتنا المحالين إلى المعاش إلى 90 شهر أسوة ببقية العاملين بالوزارات الأخرى بحساب اجمالى أخر راتب وليس الأجر الاساسى
يا معلمى مصر يا بناة الوطن
موعدنا يوم 10/9/2011 أمام مجلس الوزراء ....لنكتب صفحة جديدة فى تاريخ المعلم المصرى.......ولنثبت للراى العام وللوزير المعادى للمعلمين ومستشارى السوء المتربجون من عرق ودم المعلم المصرى أننا نستطيع التوحد والمواجهة من اجل حقوقنا بنفس القدرة والقناعة بأهمية العلم والتعليم الزميلات والزملاء .........وزعوا هذا البيان فى كل مدارس مصر وفى يد كل معلم...ومعلمة وولى أمر وطالب .....خاطبوا الراى العام اعرضوا مطالبنا .....حتى نواجه محاولات التشكيك والتزييف ابذلوا جهدا خالصا .......من اجل الدعوة لمليونية المعلم المصرى..... الأجر العادل الأمن حق............العمل حق................الاعتصام والإضراب من اجل الحصول على المطالب حق .......شعارنا........عام دراسي بلا معلمين معلق أنا على مشانق الصباح وجبهتى بالموت محنية..................لانى لم احنها حية المجد للشهداء.....والحرية والحقوق للشعب
عاش نضال المعلم المصرى-
عاشت نقابة المعلمين المستقلة-
عاشت وحدة المعلمين
برجاء تصويره وتوزيعه على الزملاء فى كل مدارس الحمهورية
ايمن البيلى
وكيل نقابة المعلمين المستقلة
مليونية المعلم المصرى 10/9/2011 امام مجلس الوزراء
شعارنا عام دراسى بلا معلمين
يا معلمي مصر يا بناة الوطن وصناع العقول
...لقد اجتمعت كلمتنا وتوحدت صفوفنا وعلت رايتنا المطالبة بالحقوق والمساواة فبدأنا ثورتنا على الظلم والإجحاف لحقوقنا يوم الأربعاء 10/9/2011وكنا نأمل خيرا ولكن فوجئنا بردود معتادة تسويفية ترقيعية من وزير التعليم احمد جمال موسى فيها التفاف وإصرار على تمرير تلك القرارات المضيعة لحقوق المعلمين فاتفق الجميع على الاستمرار فى الاحتجاج وتقرر وقفة يوم 17/8 امام مجلس الوزراء ورفضنا التفاوض إلا مع رئيس الوزراء مباشرة ورفضنا أيضا محاولة حركة معلمون بلا نقابة والتي هي في الحقيقة جماعة الإخوان المسلمين والتى لم تشارك فى وقفة 10/8 ولذلك انسحبوا مباشرة من الوقفة ثم أرادوا إنقاذ الوزير والحكومة بإعلان عن موعدهم مع الوزير يوم الأحد القادم بحضور مسئول التعليم في جماعة الإخوان المسلمين هذا اللقاء للتحدث حول مطالب المعلمين ماذا يعنى هذا؟ ...........يعنى ان هناك صفقة مشبوهة لإجهاض الإضراب المتوقع وكذلك إفشال مليونية المعلم المصري يوم 10\9 امام مجلس الوزراء والدليل على ذلك إن حركة معلمون بلا نقابة) الإخوان المسلمين ) لم يشاركوا فى وقفة الأربعاء 24/8 أمام مجلس الوزراء كالعادة من قبل وان مشاركتهم يوم 17/8 كانت محاولة إنهاء الاحتجاجات لصالح الوزير والحكومة وليس لصالح المعلمين وحقوقهم إننا نؤكد على الاتى
أولا:- رفضنا لكل محاولات التفاوض الفردي من قبل اى جماعة او حزب سياسي باسم المعلمين ونرفض أن تتحول مطالب المعلمين الى صفقات يتم المساومة عليها من قبل جماعا ت الانتهاز السياسى فنحن قادرين كمعلمين على المطالبة بحقوقنا بالطرق المشروعة ولسنا فى حاجة إلى وصاية لأحد علينا ومن يرد نقابة المهن فليذهب إليها ولكن ليس بالصفقات المشبوهة أو الأجندات السياسية ثانيا- تم تشكيل لجنة تنسيقية من كل مجموعات المعلمين وروابطهم بالإضافة إلى نقابة المعلمين المستقلة للأعداد للإضراب أول أيام الدراسة وكذلك الإعداد لمليونية المعلم المصرى يوم10/9/2011 امام مجلس الوزراء
زميلتى المعلمة........زميلى المعلم فى كل مدارس مصر ولى زمن الخوف وانتهى..........كسروا قيودكم بداخلكم........طالبوا بحقوقكم وحقوق ابنائكم ......لا تكتفوا بالدعاء تخلوا عن السلبية والفردية وتحولوا الى مقاتلين مناضلين دعاة لمليونية المعلم المصرى حتى نحصل على حقوقنا المشروعة الوزير وزبانيته واتباعه من فلول الحزب الساقط المنحل يراهن على خوفكم الموروث وسلبيتكم التى كرسها النظام الساقط والحزب المنحل ويؤكد انكم ستفشلون فى اضرابكم ومليونيتكم........فهل تحققون له رغبته؟
إن ثورتنا قد بدات ولن نفشل ولن نتراجع
يا معلمى مصر .........يا بناة الوطن
موعدنا يوم 10\9 2011 فى مليونية المعلم المصرى للمطالبة بحقوقنا المشروعة .......فإذا لم تتحقق مطالبنا فالاضراب هو وسيلتنا لنيل حقوقنا تحت شعار عام دراسى بلا معلمين جميعا حول مطالبنا الاساسية
اولا:-اقالة وزير التعليم الحالى احمد جمال الدين موسى لتعنته وتعمده إهدار حقوق المعلم المصرى وتصريحاته المعادية للمعلمين وكأنه خصم لنا وليس وزيرنا ومحاولاته هو ومن معه من مستشارين دس الفتنه والوقيعة بين المعلمين واستغلال نفوذهم فى تهديد البعض وأغراء البعض واللعب بالصفقات السياسة لإجهاض ثورة المعلمين
ثانيا- حد ادني للأجور ثلاثة ألاف جنيها(3000 ) عند التعيين مع إصدار تشريع بتجريم الدروس الخصوصية
صرف حافز الإثابة 200% دون المساس بالكادر الخاص و مكافأة الامتحانات وتنفيذا للمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 ( قانون الكادر الخاص(
ثالثاً: تثبيت المعلمين المتعاقدين تنفيذا لقرارات وزير التربية والتعليم أرقام( 75، 244، 169 )عدم إحالة التنفيذ إلى المحافظ
رابعا- : مطالبة المجلس العسكري بصفته السلطة العليا في البلاد بإصدار قرار بإعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز الصارخ على مستوى جميع المدارس
.
خامسا- : إلغاء اختبارات الكادر المهينة والمذلة لكرامة المعلم المصرى وترقية جميع المعلمين إلي الدرجات المالية بدون شروط أو التفاف على القانون
..
سادسا- : الإشراف الكلي والفعلي ماليا وإداريا على المدارس الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم لإيقاف الظلم وقرارات الفصل التعسفي من قبل مجالس إدارات هذه المدارس ضد الزملاء المعلمين بها وتعديل القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لذلك سابعا- زيادة مكافأة نهاية الخدمة لأساتذتنا المحالين إلى المعاش إلى 90 شهر أسوة ببقية العاملين بالوزارات الأخرى بحساب اجمالى أخر راتب وليس الأجر الاساسى
يا معلمى مصر يا بناة الوطن
موعدنا يوم 10/9/2011 أمام مجلس الوزراء ....لنكتب صفحة جديدة فى تاريخ المعلم المصرى.......ولنثبت للراى العام وللوزير المعادى للمعلمين ومستشارى السوء المتربجون من عرق ودم المعلم المصرى أننا نستطيع التوحد والمواجهة من اجل حقوقنا بنفس القدرة والقناعة بأهمية العلم والتعليم الزميلات والزملاء .........وزعوا هذا البيان فى كل مدارس مصر وفى يد كل معلم...ومعلمة وولى أمر وطالب .....خاطبوا الراى العام اعرضوا مطالبنا .....حتى نواجه محاولات التشكيك والتزييف ابذلوا جهدا خالصا .......من اجل الدعوة لمليونية المعلم المصرى..... الأجر العادل الأمن حق............العمل حق................الاعتصام والإضراب من اجل الحصول على المطالب حق .......شعارنا........عام دراسي بلا معلمين معلق أنا على مشانق الصباح وجبهتى بالموت محنية..................لانى لم احنها حية المجد للشهداء.....والحرية والحقوق للشعب
عاش نضال المعلم المصرى-
عاشت نقابة المعلمين المستقلة-
عاشت وحدة المعلمين
برجاء تصويره وتوزيعه على الزملاء فى كل مدارس الحمهورية
ايمن البيلى
وكيل نقابة المعلمين المستقلة
حول لقاء الوزير
حول لقاء الوزير
اتضح من لقاء الوزير علي قناة الحياة مايلي:
مازال التعليم مُسيس في هذه البلد
• مازالت بعض قنوات التلفزيون تعلم بنظام الحزب الوطني الفاسد
• أن قضية التعليم ومشاكله لاتشغل بال الإعلام علي الإطلاق
• أن كل مايعلمه الإعلام عن التعليم هو التعليم الفوق الخاص (اللي هو بتاع ولاد الإعلاميين والممثلين والمغنيين والرقاصيين ولاعبي الكورة وكبار رجال الأعمال والحراميين )
• أن نظرة الإعلام للمعلم مازالت نظرة دونية انه ذلك المستغل الذي يستغل سلطاته داخل جدران المدرسة لسلب ونهب أولياء الأمور
• أن الإعلام لايعلم أي شئ عن الأحداث الجارية بين الوزارة والمعلمين دليل علي انه مازال صوتنا منخفض
• الرأي العام مازال لايعلم حقيقة أوضاعنا المالية المتردية ومازالت الأرقام التي تصل الرأي العام عنا مغلوطة من خلال مسئولين كذابين وإعلام مأجور
• أن الحكومة ممثلة في الوزير لاتعطي التعليم أي اهتمام وان التعليم ليس ضمن بنود الدولة علي الإطلاق وإنما مجرد ديكور لاستكمال الكيان الشكلي لتصبح دولة مكتملة الوزارات
• الوزير يتحدث بثقة مثل تلك التي يتصرف بها جمال وعلاء زفت أثناء المحاكمة الثقة التي تصل إلي حد الاستفزاز
• الحكومة تثق في عدم قدرة المعلمين علي اتخاذ موقف ايجابي للمطالبة بحقوقهم
• مازالت الدروس الخصوصية تمثل حجر العثرة في علاقة المدرس بالمجتمع
• الدولة ليس بها من الأوفياء الذين يريدون صلاحها ولن ينصلح لها حال بإهمالها للتعليم
• الوزير يتحدث عن الاستعداد لبدء العام الدراسي وكأنه لم يسمع بإضراب المدرسين
• الوزير مازال يتحدث بان المعترضين ماهم إلا قلة
• بعد هذا الحوار اعتقد انه لابد وان يكون الإصرار لدي الشرفاء من المعلمين قد زاد للوقفة بل ولتعطيل الدراسة والإضراب المفتوح حتى تلبية جميع المطالب وليست المسكنات وان تكون مطالب مرضية لجميع المعلمين
بقلم: احمد منصور
اتضح من لقاء الوزير علي قناة الحياة مايلي:
مازال التعليم مُسيس في هذه البلد
• مازالت بعض قنوات التلفزيون تعلم بنظام الحزب الوطني الفاسد
• أن قضية التعليم ومشاكله لاتشغل بال الإعلام علي الإطلاق
• أن كل مايعلمه الإعلام عن التعليم هو التعليم الفوق الخاص (اللي هو بتاع ولاد الإعلاميين والممثلين والمغنيين والرقاصيين ولاعبي الكورة وكبار رجال الأعمال والحراميين )
• أن نظرة الإعلام للمعلم مازالت نظرة دونية انه ذلك المستغل الذي يستغل سلطاته داخل جدران المدرسة لسلب ونهب أولياء الأمور
• أن الإعلام لايعلم أي شئ عن الأحداث الجارية بين الوزارة والمعلمين دليل علي انه مازال صوتنا منخفض
• الرأي العام مازال لايعلم حقيقة أوضاعنا المالية المتردية ومازالت الأرقام التي تصل الرأي العام عنا مغلوطة من خلال مسئولين كذابين وإعلام مأجور
• أن الحكومة ممثلة في الوزير لاتعطي التعليم أي اهتمام وان التعليم ليس ضمن بنود الدولة علي الإطلاق وإنما مجرد ديكور لاستكمال الكيان الشكلي لتصبح دولة مكتملة الوزارات
• الوزير يتحدث بثقة مثل تلك التي يتصرف بها جمال وعلاء زفت أثناء المحاكمة الثقة التي تصل إلي حد الاستفزاز
• الحكومة تثق في عدم قدرة المعلمين علي اتخاذ موقف ايجابي للمطالبة بحقوقهم
• مازالت الدروس الخصوصية تمثل حجر العثرة في علاقة المدرس بالمجتمع
• الدولة ليس بها من الأوفياء الذين يريدون صلاحها ولن ينصلح لها حال بإهمالها للتعليم
• الوزير يتحدث عن الاستعداد لبدء العام الدراسي وكأنه لم يسمع بإضراب المدرسين
• الوزير مازال يتحدث بان المعترضين ماهم إلا قلة
• بعد هذا الحوار اعتقد انه لابد وان يكون الإصرار لدي الشرفاء من المعلمين قد زاد للوقفة بل ولتعطيل الدراسة والإضراب المفتوح حتى تلبية جميع المطالب وليست المسكنات وان تكون مطالب مرضية لجميع المعلمين
بقلم: احمد منصور
مش عاوز لا 200% و لا غيره
مش عاوز لا 200% و لا غيره ..
من فضلك يا سيادة الوزير اريد بدل مرتبى يومياً ( 16 رغيف فينو - 12 رغيف بلدى - كيلو ارز او مكرونة - فرخة او كيلو لحمة او كيلو و نص سمك - ربع كيلو جبنة رومى - ربع كيلو جبنة بيضا - برطمان مربى او ربع حلاوة - كيس فول - اربع بيضات - كيلو حليب ) + دفع الايجار 150 شهرياً و انبوبتين غاز و دفع فاتورتى الكهرباء و المياه _ و اتوبيس ينقلنى انا و عيالى للمدرسة .. و اقسم اننى سوف اتصرف فى باقى الالتزامات من علاج اسرتى و كسوتهم و صيانة ما يتلف فى بيتى و مسئول عن الالتزامات العائلية ايضاً من نقوط افراح و عدايا و خلافه
يا راجل عيب عليك ... السواق بتاعك بيقبض كام ؟؟؟؟
مش عاوز لا 200% و لا غيره ..
من فضلك يا سيادة الوزير اريد بدل مرتبى يومياً ( 16 رغيف فينو - 12 رغيف بلدى - كيلو ارز او مكرونة - فرخة او كيلو لحمة او كيلو و نص سمك - ربع كيلو جبنة رومى - ربع كيلو جبنة بيضا - برطمان مربى او ربع حلاوة - كيس فول - اربع بيضات - كيلو حليب ) + دفع الايجار 150 شهرياً و انبوبتين غاز و دفع فاتورتى الكهرباء و المياه _ و اتوبيس ينقلنى انا و عيالى للمدرسة .. و اقسم اننى سوف اتصرف فى باقى الالتزامات من علاج اسرتى و كسوتهم و صيانة ما يتلف فى بيتى و مسئول عن الالتزامات العائلية ايضاً من نقوط افراح و عدايا و خلافه
يا راجل عيب عليك ... السواق بتاعك بيقبض كام ؟؟؟؟
منشور هام
نقابة المعلمين المستقلة
الأمانة العامة بالقاهرة
المستقلة وحركات المعلمين يستعدون بست لجان
وبيان شديد اللهجة يتضمن مطالب معلمي مصر
السادة الزملاء الأفاضل
معلمي مصر
بعد وافر التحية وعظيم الاحترام ...
يسرنا أن نقدم لحضراتكم تقرير بخصوص اجتماع يوم الأثنين الموافق 2/9/2011 بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة في تمام الخامسة مساءا ...والذي دعت اليه نقابة المعلمين المستقلة كل حركات معلمي مصر على اختلاف انتماءاتها .. انطلاقا من مبدأ توحيد الصف ولم شمل المعلمين على كلمة سواء وهو ما ظهر واضحا وجليا فيما اسفر عنه هذا الاجتماع من قرارات ولجان تم تشكيلها
واليكم تفاصيل الاجتماع
اولا جدول الاعمال :
■التعارف بين الزملاء الحاضرين وتسمية الحركة او الرابطة التابع لها الزميل والمحافظة التي حضر منها .
■عرض تقرير اجتماع اللجنة التنسيقية وممثلين من حركات المعلمين يوم الجمعة 2/9/2011 واستطلاع رأى الزملاء الحاضرين
■تشكيل اللجان المنظمة ليوم 10/9 من اجل الخروج بأفضل صورة لائقة بمعلمي مصر .
■توضيح موقف الحاضرين من هيئة التفاوض
■دراسة خـطوات التصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالب المعلمين .
سير الاحداث
بدأ الاجتماع بتعارف سريع بين الزملاء بذكر الاسم والحركة التي ينتمى اليها والمحافظة التي يمثلها .
* ثم قام الاستاذ / حسين ابراهيم بقراءة تقرير الاجتماع السابق للجنة التنسيقية مع حركات المعلمين يوم الجمعة 2/9/2011 .
*
بعد ذلك تفضل كل زميل من الزملاء بالتعليق على التقرير من وجهة نظره الشخصية ومن منطلق فكر الحركة او الرابطة التي يمثلها الزميل .... هذا وبالرغم من أن هذه المناقشات حول التقرير كانت كلها مثمرة وبناءة وتضمنت على اطروحات جديدة من الزملاء الحاضرين إلا أن هذه المناقشات من شد وجذـب وتوافق وتعارض في الاراء ولم تخلوا ايضا من مقاطعة بعض الزملاء لبعضهم من اجل استيضاح نقاط معينة لم تكن واضحة بالنسبة له ...
الزملاء الأعزاء
ونظرا لأن الاجتماع قد طالت مدته إلي أكثر من خمس ساعات متواصلة من اجل دراسة المقترحات التي تقدم بها الزملاء الحاضرون وأراءهم الشخصية والحركية فيما يطرح عليهم من أفكار وأطروحات ...
فقد أثمر هذا عن خروج تقرير من أربعة صفحات .... ونظرا لضيق الوقت فقد استأذنت من الحاضرين ان يشتمل التقرير على الخطوط العريضة للاجتماع بادية بالتعارف السريع مرورا بالمناقشات ثم استعراض أسماء اللجان المشكلة ... مع تكليف الزميل ايمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة باصدار البيان النهائي بعد ان تقوم اللجنة المشكلة لاصدار البيان من اعداده وعرضه على الحاضرين .
.
اللجان المشكلة ..
أولا :لجنة النظام والأمن :
مهمتها حفظ الأمن والنظام أثناء اليوم والتنبيه على الزملاء الأفاضل الحاضرين بعدم خروج أى منهم على الأداب العامة او الهتاف بشكل سيئ أو محاولة تعطيل المرور في الشارع أو محاولة اقتحام الأبواب الخاصة بمجلس الوزراء أو التعرض لضباط الشرطة المدنية او العسكرية
...
ثانيا: لجنة التوعية :
مهمتها
:
نشر فكرة الحركة النضالية للمعلمين من اجل الحصول على مطالبهم المشروعة .وان مطالب المعلمين ليست فئوية كما يدعي البعض
.
ثالثاً : الجنة الاعلامية :
مهمتها :
توجيه وادارة المركز الاعلامي للتظاهرة من اجل ان تصل الصورة واضحة وصحيحة الي الراى العام عن طريق كل وسائل الاعلام .
■اللافتات : تم الاتفاق على ان يحضر كل فريق بلافتاته وليكت بها ما يشاء من شعارات على الا تتضمن هذه اللافتات اى مطلب غير ما اتفق عليه المعلمون المصريون .
■المطبوعات الورقية : متروكة لكل حركة او رابطة لتقوم بما تراه مناسبا من اجل نشر الفكر النضالي للمعلين ومطالبهم المشروعة .
رابعا : الجنة الطبية :
مهمتها :
توجيه وادارة المركز الطبي للتظاهرة استعدادا الى حالات طارئة نتيجة حرارة الشمس او الزحام الشديد او ماشابه ذلك ..
وفي هذا الصدد تحديدا : تقدم الزملاء الحاضرون بالشكر والتقدير الي الاتحاد المصري للنقابات المستقلة نظرا لنه قد تقدم مشكورا باستعداده لتوفير ثلاثة اطباء ميدانيين لادارة خيمة المركز الطبي والقيام على علاج اى حالة في اسرع وقت ممكن
...
: خامسا لصياغة البيان :
مهمتها :
صياغة بيان نهائي يصدر عن الحاضرين والممثلين لحركات المعلمين ويتمضن مطالب معلمي مصر .. على ان يقوم
الزميل ايمن البيلي بنشره وتوزيعه على الصحف والانترنت
سادسا لجنة توحيد الجهود
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من نقابة المعلمين المستقلة ومجموعة من منسقي حركات
المعلمين من اجل حضور اجتماع اللجنة التنسيقية من اجل توحيد الجهود ولم الشمل انطلاقا من مبدأ وحدة الصف ونبذا للفرقة ودرءأ لشبه الخلافات التي يحاول البعض ان يضع بذورها بين معلمي مصر الاحرار ..
زملائنا الاعزاء
كان هذا هو عرض مختصر لما جرى في هذه الاجتماع العاصف الذي اشتمل على كل الاتجاهات والاراء والتيارات داخل حركة المعلمين وإننا في نهاية هذا العرض لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر للزملاء الافاضل منسقي حركات المعلمين الذين شرفونا بالحضور من كل محافظات مصر متمنيين لمعلمي مصر جميعا ان يكلل الله مجوهوداتهم بالنجاح والتوفيق وان يسدد على طريق الحق خطاهم المباركة ..
عاش نضال المعلم المصري
والله الموفق
حسين ابراهيم ابو موسى
عضو هيئة مكتب القاهرة
بنقابة المعلمين المستقلة .
الأمانة العامة بالقاهرة
المستقلة وحركات المعلمين يستعدون بست لجان
وبيان شديد اللهجة يتضمن مطالب معلمي مصر
السادة الزملاء الأفاضل
معلمي مصر
بعد وافر التحية وعظيم الاحترام ...
يسرنا أن نقدم لحضراتكم تقرير بخصوص اجتماع يوم الأثنين الموافق 2/9/2011 بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة في تمام الخامسة مساءا ...والذي دعت اليه نقابة المعلمين المستقلة كل حركات معلمي مصر على اختلاف انتماءاتها .. انطلاقا من مبدأ توحيد الصف ولم شمل المعلمين على كلمة سواء وهو ما ظهر واضحا وجليا فيما اسفر عنه هذا الاجتماع من قرارات ولجان تم تشكيلها
واليكم تفاصيل الاجتماع
اولا جدول الاعمال :
■التعارف بين الزملاء الحاضرين وتسمية الحركة او الرابطة التابع لها الزميل والمحافظة التي حضر منها .
■عرض تقرير اجتماع اللجنة التنسيقية وممثلين من حركات المعلمين يوم الجمعة 2/9/2011 واستطلاع رأى الزملاء الحاضرين
■تشكيل اللجان المنظمة ليوم 10/9 من اجل الخروج بأفضل صورة لائقة بمعلمي مصر .
■توضيح موقف الحاضرين من هيئة التفاوض
■دراسة خـطوات التصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالب المعلمين .
سير الاحداث
بدأ الاجتماع بتعارف سريع بين الزملاء بذكر الاسم والحركة التي ينتمى اليها والمحافظة التي يمثلها .
* ثم قام الاستاذ / حسين ابراهيم بقراءة تقرير الاجتماع السابق للجنة التنسيقية مع حركات المعلمين يوم الجمعة 2/9/2011 .
*
بعد ذلك تفضل كل زميل من الزملاء بالتعليق على التقرير من وجهة نظره الشخصية ومن منطلق فكر الحركة او الرابطة التي يمثلها الزميل .... هذا وبالرغم من أن هذه المناقشات حول التقرير كانت كلها مثمرة وبناءة وتضمنت على اطروحات جديدة من الزملاء الحاضرين إلا أن هذه المناقشات من شد وجذـب وتوافق وتعارض في الاراء ولم تخلوا ايضا من مقاطعة بعض الزملاء لبعضهم من اجل استيضاح نقاط معينة لم تكن واضحة بالنسبة له ...
الزملاء الأعزاء
ونظرا لأن الاجتماع قد طالت مدته إلي أكثر من خمس ساعات متواصلة من اجل دراسة المقترحات التي تقدم بها الزملاء الحاضرون وأراءهم الشخصية والحركية فيما يطرح عليهم من أفكار وأطروحات ...
فقد أثمر هذا عن خروج تقرير من أربعة صفحات .... ونظرا لضيق الوقت فقد استأذنت من الحاضرين ان يشتمل التقرير على الخطوط العريضة للاجتماع بادية بالتعارف السريع مرورا بالمناقشات ثم استعراض أسماء اللجان المشكلة ... مع تكليف الزميل ايمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة باصدار البيان النهائي بعد ان تقوم اللجنة المشكلة لاصدار البيان من اعداده وعرضه على الحاضرين .
.
اللجان المشكلة ..
أولا :لجنة النظام والأمن :
مهمتها حفظ الأمن والنظام أثناء اليوم والتنبيه على الزملاء الأفاضل الحاضرين بعدم خروج أى منهم على الأداب العامة او الهتاف بشكل سيئ أو محاولة تعطيل المرور في الشارع أو محاولة اقتحام الأبواب الخاصة بمجلس الوزراء أو التعرض لضباط الشرطة المدنية او العسكرية
...
ثانيا: لجنة التوعية :
مهمتها
:
نشر فكرة الحركة النضالية للمعلمين من اجل الحصول على مطالبهم المشروعة .وان مطالب المعلمين ليست فئوية كما يدعي البعض
.
ثالثاً : الجنة الاعلامية :
مهمتها :
توجيه وادارة المركز الاعلامي للتظاهرة من اجل ان تصل الصورة واضحة وصحيحة الي الراى العام عن طريق كل وسائل الاعلام .
■اللافتات : تم الاتفاق على ان يحضر كل فريق بلافتاته وليكت بها ما يشاء من شعارات على الا تتضمن هذه اللافتات اى مطلب غير ما اتفق عليه المعلمون المصريون .
■المطبوعات الورقية : متروكة لكل حركة او رابطة لتقوم بما تراه مناسبا من اجل نشر الفكر النضالي للمعلين ومطالبهم المشروعة .
رابعا : الجنة الطبية :
مهمتها :
توجيه وادارة المركز الطبي للتظاهرة استعدادا الى حالات طارئة نتيجة حرارة الشمس او الزحام الشديد او ماشابه ذلك ..
وفي هذا الصدد تحديدا : تقدم الزملاء الحاضرون بالشكر والتقدير الي الاتحاد المصري للنقابات المستقلة نظرا لنه قد تقدم مشكورا باستعداده لتوفير ثلاثة اطباء ميدانيين لادارة خيمة المركز الطبي والقيام على علاج اى حالة في اسرع وقت ممكن
...
: خامسا لصياغة البيان :
مهمتها :
صياغة بيان نهائي يصدر عن الحاضرين والممثلين لحركات المعلمين ويتمضن مطالب معلمي مصر .. على ان يقوم
الزميل ايمن البيلي بنشره وتوزيعه على الصحف والانترنت
سادسا لجنة توحيد الجهود
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من نقابة المعلمين المستقلة ومجموعة من منسقي حركات
المعلمين من اجل حضور اجتماع اللجنة التنسيقية من اجل توحيد الجهود ولم الشمل انطلاقا من مبدأ وحدة الصف ونبذا للفرقة ودرءأ لشبه الخلافات التي يحاول البعض ان يضع بذورها بين معلمي مصر الاحرار ..
زملائنا الاعزاء
كان هذا هو عرض مختصر لما جرى في هذه الاجتماع العاصف الذي اشتمل على كل الاتجاهات والاراء والتيارات داخل حركة المعلمين وإننا في نهاية هذا العرض لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر للزملاء الافاضل منسقي حركات المعلمين الذين شرفونا بالحضور من كل محافظات مصر متمنيين لمعلمي مصر جميعا ان يكلل الله مجوهوداتهم بالنجاح والتوفيق وان يسدد على طريق الحق خطاهم المباركة ..
عاش نضال المعلم المصري
والله الموفق
حسين ابراهيم ابو موسى
عضو هيئة مكتب القاهرة
بنقابة المعلمين المستقلة .
بلبل حيران- مشرف مميز
- الجنس : عدد المساهمات : 3273
تاريخ التسجيل : 05/09/2011
المزاج : عال والحمد لله
يا مشير يا مشير .... أحنا تعبنا من الطباشير
يا مشير يا مشير .... أحنا تعبنا من الطباشير
يا تعليمنا فينك فينك ... الوزير بينا وبينك !!
يا وزيرنا صحي النوم ... النهاردة آخر يوم ( استقالته)
يا ببلاوي مالك بينا .... سيب الحق يرجع لينا ..!!
وزارتنا مش خدمية ... دي بتبني عقول بشرية !!
يا طنطاوي قالك إيه ... قبل ما يمشي سعادة البيه
قالك موت ثورة مصر ... قالك روح اققعد في القصر
قالك خون في الثوار ... واضربهم كمان بالنار
قالك علي في الاسعار ... خللي العيشة تشعلل نار
مش حنخاف مش حنخاف ... مش لاقيين العيش الحاف
معادنا 10 / 9 ثوره علي كل كلاب الملعون المخلوع
يا تعليمنا فينك فينك ... الوزير بينا وبينك !!
يا وزيرنا صحي النوم ... النهاردة آخر يوم ( استقالته)
يا ببلاوي مالك بينا .... سيب الحق يرجع لينا ..!!
وزارتنا مش خدمية ... دي بتبني عقول بشرية !!
يا طنطاوي قالك إيه ... قبل ما يمشي سعادة البيه
قالك موت ثورة مصر ... قالك روح اققعد في القصر
قالك خون في الثوار ... واضربهم كمان بالنار
قالك علي في الاسعار ... خللي العيشة تشعلل نار
مش حنخاف مش حنخاف ... مش لاقيين العيش الحاف
معادنا 10 / 9 ثوره علي كل كلاب الملعون المخلوع
عدل سابقا من قبل بلبل حيران في الأربعاء 07 سبتمبر 2011, 4:08 am عدل 1 مرات
بلبل حيران- مشرف مميز
- الجنس : عدد المساهمات : 3273
تاريخ التسجيل : 05/09/2011
المزاج : عال والحمد لله
مطالب أحد المعلمين بالسويس
وتقتصر مطالب معلمي مصر والبالغ عددهم 1.2مليون مُعلم من أحجام القوي العاملة 6.7مليون وبنسبة 18% تقريباً في الآتي : *رفع مستوي دخل المُعلم بما يتناسب وأداء العطاء اليومي بتحديد 500% من الأجر الأساسي كحافز شهري مع الأخذ في الإعتبار ثبات الكادر ومكافأة الإمتحانات وأسعار السلع الأساسية والخدمات أسوة ببعض فئات العاملين بالدولة (بترول ,بنوك ,ضرائب ,هيئة ,كهرباء.........الخ)علي ان تمول تكاليف تلك الزيادة من المصادر الإيرادية الآتية :
1- إعادة الضريبة العامة علي الدخل كما كانت عليه بالنسبة للشركات بتزايدها بشكل نسبي حتي 40% (لتمول تلك الزيادة).
2-زيادة سعر متر الغاز المُصدر لإسرائيل من (10)قروش إلي (40)قرش لتمويل تلك الزيادة .
3-إلغاء عقود ( 222) مُستشاراً بأجهزة الدولة والبالغ تكاليفهم 18مليار جنيه بموازنة 2010/2011 لتمويل تلك الزيادة
عن الدكتور صلاح جوده – مدير مركز الدراسات الإقتصادية .
4-وقف الصرف الترفي علي قصور رئاسة الجمهورية والبالغ ( 40)مليار جنيه موازنة 2010/2011 لتمويل تلك الزيادة
عن الدكتور صلاح جوده مدير مركز الدراسات الإقتصادية .
5-وقف نزيف إهدار المال العام في الوجبة الغذائية بالمدارس والتي ثبُت بالتطبيق عدم جدواها ( لتمويل تلك الزيادة ) .
6-مراجعة حقوق الإمتياز لشركات البترول الأجنبية وكذلك شركات التليفون المحمول والقنوات الفضائية المصرية (لتمويل تلك الزيادة ).
7-الريع الناتج من استثمار اموال مصر المنهوبة من الحكومات السابقة ولجنة السياسات (لتمويل تلك الزيادة ).
8-مصادر أموال الصناديق الخاصة بوزارة التربية والتعليم ومديرياتها بالمحافظات ( لتمويل تلك الزيادة).
9- مراجعة أموال أوقاف مصر بالداخل والخارج ومصيرها ( لتمويل تلك الزيادة ).
10-ترشيد الإنفاق المُهدر في طبع الكتاب المدرسي بسبب تعديل المناهج المستمر لتؤول تلك المبالغ لتمويل تلك الزيادة.
11- مُراجعة عقود أراضي المدن الجديدة للشركات الخاصة والقري السياحية (شرم الشيخ ,الساحل الشمالي ,مدينتي ,الغردقة) وتحصيل الفارق لتمويل تلك لزيادة .
12-تحصيل المستحق من الضرائب علي الجامعات الخاصة مع إقصاء أباطرة الدروس الخصوصية بالمدارس والجامعات من الهيكل الإداري بالتعليم ومُحاسباتهم ضريبياً لتمويل تلك الزيادة .
13-ترشيد الإنفاق علي السلع المُدعمة ( أرز , دقيق ,سكر ,زيت .......)ومراجعة البطاقات التموينية والتي بلغت 12مليون بطاقة حتي أغسطس 2011وتحديد استحقاقها لمن هو دخله دون 1000ألف جنيه ليؤول الفائض لتمويل الزيادة المرجوة .
14-ترشيد عدد وزارات مصر ودمج التخصصات النوعية لتُصبح (15) وزارة فقط أسوة بالصين (17 ) وزارة والفائض الناتج لتمويل تلك الزيادة.
15- بيع مُخلفات مصر من القمامة لشركات عالمية لتدويرها والتي تُعد بالمليارات سنوياً ًلتمويل تلك الزيادة .
ما سبق علي سبيل المثال لا الحصر .
1- إعادة الضريبة العامة علي الدخل كما كانت عليه بالنسبة للشركات بتزايدها بشكل نسبي حتي 40% (لتمول تلك الزيادة).
2-زيادة سعر متر الغاز المُصدر لإسرائيل من (10)قروش إلي (40)قرش لتمويل تلك الزيادة .
3-إلغاء عقود ( 222) مُستشاراً بأجهزة الدولة والبالغ تكاليفهم 18مليار جنيه بموازنة 2010/2011 لتمويل تلك الزيادة
عن الدكتور صلاح جوده – مدير مركز الدراسات الإقتصادية .
4-وقف الصرف الترفي علي قصور رئاسة الجمهورية والبالغ ( 40)مليار جنيه موازنة 2010/2011 لتمويل تلك الزيادة
عن الدكتور صلاح جوده مدير مركز الدراسات الإقتصادية .
5-وقف نزيف إهدار المال العام في الوجبة الغذائية بالمدارس والتي ثبُت بالتطبيق عدم جدواها ( لتمويل تلك الزيادة ) .
6-مراجعة حقوق الإمتياز لشركات البترول الأجنبية وكذلك شركات التليفون المحمول والقنوات الفضائية المصرية (لتمويل تلك الزيادة ).
7-الريع الناتج من استثمار اموال مصر المنهوبة من الحكومات السابقة ولجنة السياسات (لتمويل تلك الزيادة ).
8-مصادر أموال الصناديق الخاصة بوزارة التربية والتعليم ومديرياتها بالمحافظات ( لتمويل تلك الزيادة).
9- مراجعة أموال أوقاف مصر بالداخل والخارج ومصيرها ( لتمويل تلك الزيادة ).
10-ترشيد الإنفاق المُهدر في طبع الكتاب المدرسي بسبب تعديل المناهج المستمر لتؤول تلك المبالغ لتمويل تلك الزيادة.
11- مُراجعة عقود أراضي المدن الجديدة للشركات الخاصة والقري السياحية (شرم الشيخ ,الساحل الشمالي ,مدينتي ,الغردقة) وتحصيل الفارق لتمويل تلك لزيادة .
12-تحصيل المستحق من الضرائب علي الجامعات الخاصة مع إقصاء أباطرة الدروس الخصوصية بالمدارس والجامعات من الهيكل الإداري بالتعليم ومُحاسباتهم ضريبياً لتمويل تلك الزيادة .
13-ترشيد الإنفاق علي السلع المُدعمة ( أرز , دقيق ,سكر ,زيت .......)ومراجعة البطاقات التموينية والتي بلغت 12مليون بطاقة حتي أغسطس 2011وتحديد استحقاقها لمن هو دخله دون 1000ألف جنيه ليؤول الفائض لتمويل الزيادة المرجوة .
14-ترشيد عدد وزارات مصر ودمج التخصصات النوعية لتُصبح (15) وزارة فقط أسوة بالصين (17 ) وزارة والفائض الناتج لتمويل تلك الزيادة.
15- بيع مُخلفات مصر من القمامة لشركات عالمية لتدويرها والتي تُعد بالمليارات سنوياً ًلتمويل تلك الزيادة .
ما سبق علي سبيل المثال لا الحصر .
بلبل حيران- مشرف مميز
- الجنس : عدد المساهمات : 3273
تاريخ التسجيل : 05/09/2011
المزاج : عال والحمد لله
مواضيع مماثلة
» ثورة 25 يناير.. مطالب لم تتحقق
» "النقل": لا نظر فى مطالب السائقين قبل فض إضرابهم وتشغيل القطارات
» خاطفو الدبلوماسى السعودى يحددون 5 مطالب للإفراج عنه
» وزير التعليم: الحد الأدنى لأجر المعلم 1200.. وتنفيذ مطالب المعلمين قبل نهاية العام
» وزير التعليم لـ"اليوم السابع":مجلس الوزراء وافق على مطالب المعلمين
» "النقل": لا نظر فى مطالب السائقين قبل فض إضرابهم وتشغيل القطارات
» خاطفو الدبلوماسى السعودى يحددون 5 مطالب للإفراج عنه
» وزير التعليم: الحد الأدنى لأجر المعلم 1200.. وتنفيذ مطالب المعلمين قبل نهاية العام
» وزير التعليم لـ"اليوم السابع":مجلس الوزراء وافق على مطالب المعلمين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 12:11 am من طرف Admin
» من روائع السينما المصرية
الثلاثاء 02 فبراير 2021, 1:18 am من طرف Admin
» البث المباشر لجميع مباريات العالم
الإثنين 04 يناير 2021, 11:05 pm من طرف Admin
» وفاة المؤلف والسيناريست وحيد حامد
السبت 02 يناير 2021, 5:43 pm من طرف Admin
» امتحان الصف الرابع رياضيات
السبت 02 يناير 2021, 2:25 pm من طرف Admin
» بحث الماء للصف السادس
الخميس 16 أبريل 2020, 12:44 am من طرف Admin
» طريقة الدخول لتقديم البحث
الأحد 05 أبريل 2020, 10:08 pm من طرف Admin
» مسلسل La Casa de Papel الموسم الرابع
الجمعة 03 أبريل 2020, 5:22 pm من طرف Admin
» فيلم contagion
الثلاثاء 24 مارس 2020, 9:01 pm من طرف Admin
» الحلقة 10 العاشرة من الموسم الاول 1 من مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة 2020 بطولة منة شلبي و آسر ياسين بجودة HD حلقة 10 اونلاين
الجمعة 13 مارس 2020, 4:38 pm من طرف Admin
» آخر تقرير عن الوضع حول فيروس (كوفيد-19) في إقليم شرق المتوسط
الخميس 12 مارس 2020, 1:08 am من طرف Admin
» كيف تحمي نفسك والآخرين من مرض كورونا ؟
الخميس 12 مارس 2020, 12:59 am من طرف Admin