المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر

المنتدى المصري الحر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نص قانون التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين فى قضايا الأراضى.. التعديل يلزم المستثمر برد كل ما حصل عليه أو سداد قيمته وقت ارتكاب المخالفة

اذهب الى الأسفل

 نص قانون التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين فى قضايا الأراضى.. التعديل يلزم المستثمر برد كل ما حصل عليه أو سداد قيمته وقت ارتكاب المخالفة Empty نص قانون التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين فى قضايا الأراضى.. التعديل يلزم المستثمر برد كل ما حصل عليه أو سداد قيمته وقت ارتكاب المخالفة

مُساهمة من طرف Admin الخميس 12 يناير 2012, 2:05 am

 نص قانون التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين فى قضايا الأراضى.. التعديل يلزم المستثمر برد كل ما حصل عليه أو سداد قيمته وقت ارتكاب المخالفة S120124164235

نص القانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والذى يتيح للدولة التصالح مع رجال الأعمال الحاصلين على مساحات من الأراضى وتراخيص مشروعات استثمارية فى عهد النظام السابق.
وينص القانون على أنه "يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم التى ترتكب بصفته أو بشخصه، أو التى اشترك فى ارتكابها، وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة، وما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلى ما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها".
كما ينص على أن يحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله، بموجب توكيل خاص يسمح له بذلك، وممثل عن الجهة، ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض على رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، على حسب الأحوال، بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، ويترتب على إتمام التصالح، وفقا لما سبق، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
وشمل القانون مادة تنص على، "يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها، تتعلق بالعقود المشار إليها، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن العقدى، وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف لتسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء".

Admin
Admin
Admin
Admin

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 3034
تاريخ التسجيل : 26/07/2011
المزاج المزاج : الله أكبر فوق الجميع

https://alshheidalmas.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى