المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر

المنتدى المصري الحر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعديلات قانون السلطة القضائية 2011

اذهب الى الأسفل

تعديلات قانون السلطة القضائية 2011 Empty تعديلات قانون السلطة القضائية 2011

مُساهمة من طرف بلبل حيران السبت 31 ديسمبر 2011, 12:11 pm

تعديلات قانون السلطة القضائية 2011 00210
نصت المادة "63"، أنه " لا يجوز للقاضي بغير
موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير
مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى
الدرجة الرابعة بدخول الغاية، كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب
القاضى ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كانت طرفا فى
نزاع فضه بطريق التحكيم، وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد
المكافأة التى يستحقها القاضى، مع إضافة " ولا يجوز ندب القاضى ليكون محكما
عن الأفراد أو أشخاص القانون الخاص".



وحذف مشروع القانون الجديد المادة "64" التى تنص على أنه لا يجوز أن تزيد
مدة ندب القاضى لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة "62" على ثلاث سنوات
متصلة.
وأبقى المشروع على المادة "65" فى القانون الحالى والخاصة بإعارة القضاة
حيث نصت على أنه يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات
الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة
التابع لها القاضى أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء
الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على 4 سنوات متصلة.
أما المادة "77" مكرر (1)، فنصت على أن " يشكل مجلس القضاء الأعلى من، رئيس
محكمة النقض، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام، أقدنم اثنان من
نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم 4 من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، وفيما
عدا النائب العام تكون رئاسة المجلس لأقدم أعضائه، وعند خلو وظيفة رئيس
محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم نوابه كما يحل محل
نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف من يلى أيا منهم فى
الأقدمية، ويحل محل النائب العام أقدم مساعديه، وتلحق بالمجلس أمانة فنية
يتولى رئاستها أحد نواب رئيس محكمة النقض أو أحد رؤساء محاكم الاستئناف من
غير أعضاء المجلس، يعاونه عدد كاف من الأعضاء بدرجة رئيس محكمة أو رئيس
نيابة على الأقل، ويكون ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة
للتجديد.
وجاء بالمادة 77 مكرر (2)، " يجب أخذ رأيه "مجلس القضاء " فى مشروعات
القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة بعد استطلاع رأى مجلس إدارة
نادى القضاة"، ونصت المادة 77 مكرر (3) أن "يجتمع مجلس القضاء الأعلى
بمحكمة النقض بدعوة من رئيس المجلس أو يطلب من وزير العدل أو بطلب من مجلس
إدارة نادى القضاة مبينا به أسباب طلبه، ولا يكون انعقاده صحيح إلا بحضور
سبعة من أعضائه على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية، وأن تستبدل عبارة
التفتيش القضاة و مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى.
وأشارت المادة 77 مكرر (4) إلى " يضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير
عليها فى مباشرة اختصاصاته ويحدد القواعد التى يتبعها التفتيش القضائى فى
إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام القانون ولا تطبق اللائحة
إلا بعد عرضها على الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة.
ونصت المادة " 78 " على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس
القضاء الأعلى، حيث تقول " يشكل مجلس القضاء الأعلى إدارة للتفتيش القضائى
مع أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل أو
أكثر يتم اختيارهم من بين نواب مستشارى رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم
الاستئناف وعدد كاف من مستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ويضع
المجلس لائحة التفتيش القضائى تعلن للقضاة فى جمعياتهم العمومية بالمحاكم،
ويجب أن يحاط القضاة كتابة بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات أو
أوراق أخرى وذلك فى خلال شهرا من تاريخ الإيداع وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
ونصت المادة 94 فى مسالة تأديب القضاة على " لرئيس المحكمة بعد العرض على
اللجنة المنصوص عليها فى المادة 35 مكرر من هذا القانون وموافقتها حق تنبيه
القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع
أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وفى الحالة الأخيرة يتعين على أن
يكون القرار مسببا كافيا لحمله ويبلغ التفتيش القضائى بصورة منه، وللقاضى
أن يعترض على التنبيه الصادر إليه شفاهة أو كتابة بطلب يرفع إلى مجلس
القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه به.
وجاء بالمادة "98" أن "تأديب القضاة بجميع درجاتهم يخضع يكون من اختصاص
دائرة بمحكمة استئناف القاهرة وتشكل من أقدم 5 من الرؤساء بالمحكمة".
وقالت المادة "99" : تقم الدعوى التأديبية من مجلس القضاء الأعلى بناء على
تحقيق يجريه أحد رؤساء الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة أو احد نواب رئيس
محكمة النقض يندبه مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للمستشارين ومن يعلوهم
وبالنسبة للرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها يندب للتحقيق معهم أحد
مستشارى الاستئناف أو النقض من إدارة التفتيش القضائى.
ونصت المادة "116" من الفصل الأول، الباب الثالث، الخاص بالنيابة العامة،
وتتعلق بالتعيين والترقية والأقدمية على أنه " يشترط فيمن يعين معاونا
بالنيابة العامة الشروط الآتية أولها أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية
وكامل الأهلية المدنية، وثانيا ألا يقل سنه عن 19 عاما ، وثالثا أن يكون
حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية
أو على شهادة أجنبية معادلة لها بتقدير جيد على الأقل على أن ينجح فى
الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا لقوانين واللوائح الخاصة أو أن
يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر
العربية بالإضافة إلى حصوله على دبلوم الدراسات العليا فى أحد أفرع القانون
بتقدير جيد على الأقل فى جميع الأحوال يكتفى بتقدير الكفاية العلمية بما
تضمنته الإجازة أو الشهادة الحاصل عليها فقط.
فيما تنص المادة "119" من مشروع قانون السلطة القضائية لنادى القضاة ،
"يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس القضاء الأعلى
من بين 7 يرشحهم المجلس من بين ما يأتى: أ ـ أقدم نائبى لرئيس محكمة النقض،
ب ـ 3 من أقدم الرؤساء من محاكم الاستئناف وأقدم 2 من النواب العامين
المساعدين، ..ويشترط فيمن يشغل هذا المنصب توافر الشروط الآتية، أن يكون قد
أمضى سبع سنوات على الأقل فى قضاء الحكم، أن يكون قد سبق له العمل فى
النيابة العامة مدة لا تقل عن سبع سنوات على الأقل، ولا تنطبق أحكام هذه
المادة إلا نند خلو هذا المنصب من شاغله، وللنائب العام أن يطلب عودته
للعمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفقا لما كانت عليه
عند تعيينه نائبا عاما مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
وأضاف مشروع القانون الجديد 4 مواد إضافية خاصة بنادى القضاة، وهى مادة
"1": نادى القضاة شأن من شئون القضاة يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة
والصفة القانونية فى الدفاع عن استقلال أعضائه وحمايتهم ولا سلطان عليه
لغير جمعيته العمومية والتى تصدر النظام الأساسى للنادى بما يتضمنه من
أحكام.
مادة "2": فى جميع الأحوال يتعين على دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة
استئناف القاهرة إذا كان مبنى الطلب مطالبة بحق مالى للعضو أو لورثته أن
تفصل فيها بصفة مستعجلة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مادة "3": يتعين على
دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة إذا كان مبنى الطلب مستندا
إلى حكم بات أو تنص فى حكمها وبدون طلب بضرورة سريانه على المتماثلين
لرافع الدعوى أو الطلب إعمالا لقاعدة الأثر العينى المباشر.
مادة "4": تنشأ شرطة قضائية متخصصة يحدد اختصاصها والتعيين فيها ومخصصاتها
ونظام العمل بها بقانون خاص.
ونصت المادة "46 " " يكون شغل وظيفة مدير إدارة التفتيش القضائى بقرار مجلس
القضاء الأعلى"، وأبقى على المادة "47" التى تنص على أن " لا يجوز عند
التعيين فى وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين
المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع، ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس
بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من
المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر، وتحسب هذه النسبة لكل فئة على
أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة".
وعدل المشروع المادة "73" التى تحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسة
وكذلك تحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى والترشح لانتخابات مجلسى
الشعب والشورى أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم
استقالتهم، حيث أضاف إليها " ويحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة
الاشتغال بالعمل السياسى وإبداء الآراء السياسية والتظاهر ولا يجوز لهم
الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخابات مجلسى الشعب والشورى أو
الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم


بلبل حيران
بلبل حيران
مشرف مميز
مشرف مميز

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 3273
تاريخ التسجيل : 05/09/2011
المزاج المزاج : عال والحمد لله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى