المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر

المنتدى المصري الحر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النص الكامل لقانون المهن التعليمية (نقابة المعلمين )

اذهب الى الأسفل

النص الكامل لقانون المهن التعليمية (نقابة المعلمين ) Empty النص الكامل لقانون المهن التعليمية (نقابة المعلمين )

مُساهمة من طرف Admin الخميس 19 أبريل 2012, 1:02 am




النص الكامل للقانون وما أدخل
عاليه من تعديلات: ـ
أول قانون صدر بإنشاء نقابة
المهن التعليمية برقم 219 لسنة 1951
ثم صدر القانون رقم 79 لسنة
1969
ثم صدر قانون بتعديل المادة 49
من القانون 79 لسنة 1969 وهي المادة التي تحدد مدة عضوية مجالس اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة
ثم صدر القانون 97 لسنة 1980
بتعديل نصوص المواد 12 , 58 , 66 , 69 وهي تتصل في بموارد النقابة ونظام المعاشات
وأخيرا صدر القانون رقم13 لسنة
1992بتعديل نصوص المواد 13, 41, 49, 58,
وفيما يلي نص القانون في صورته
النهائية متضمنا ما أدخل عليه من تعديلات :

مقدمة
نبذة تاريخية عن نقابة المهن
التعليمية [/u]
النشأة
منذ الربع الأول من القرن
العشرين أنشئت جمعية المعلمين ثم تطورت إلي أن وصلت في عهد طه حسين أصدر القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية وظل هذا القانون بعيدا عن التنفيذ حتي سنة 1955 ولكن هذا القانون لم يحقق للمعلمين ما كان مرجو وذلك للأسباب الآتية:-
1- قام تشكيل مجلس النقابة علي
أساس طبيعة الاختيار في قيادات مجلس النقابة لأن
أ‌) النقيب يأتي من منصب الوزير
ب‌) أن وكيل النقابة يأتي من
منصب وكيل الوزارة
ت‌) وإن نقيب المعلمين في
المحافظة يأتي من منصب المدير العام لمديرية التربية والتعليم وفي أواخر الستينات صدر القانون رقم 79 لسنة 69 المعمول به حتى الآن .
مميزات هذا القانون:-
1- القضاء علي الطائفية والتعصب
بين المعلمين وتمثيل النوعيات بدون النظر إلي الشهادات
2- لا يقل تمثيل أي نوعية عن 10
% ولا يزيد علي الثلث حرصا علي عدم تسلط أي نوعية
3- اتخاذ أسلوب الانتخابات
التصاعدي
4- اشترط القانون أن يكون
النقيب وأحد الوكيلين من حملة المؤهلات العليا
أهم المأخذ علي دور النقابة في
مصر
1- حصرت النقابة دورها في أعمال
هامشية ورمزية وخدمية واجتماعية علي الرغم أنها تضم أكبر تجمع مهني ولم يعد لها دور تربوي وذلك يرجع إلي وصاية ورقابة لها من جانب الإداريين حيث أن النقيب لا يزال يمثل سلطة الأمر والذي جعل النقابة ضعيفة التأثير في تحسين المهنة وإصلاح أحوال المعلمين وأوضاعهم وتطوير التعليم
2- تفتقر النقابة إلي وجود
ممثلين لها في المجالس النيابية لهم التأثير
الفعال حيث أننا نجد نسبة المعلمين في جلس الشعب
والشوري والمجالس المحلية نسبة ضعيفة أما الدول المتقدمة نجد نسبة كبيرة من التربويين في المجالس النيابية
3- تفرض النقابة العضوية
الجبرية وذلك بخصم الاشتراكات من المنبع
4- صارت النقابة المركزية
والنقابات الفرعية مجرد أندية يقضي فيها الأعضاء وقتهم للتسلية بينما أغلبية المعلمين انصرفوا عنها في حالة أشبة بفقدان الأمل واليأس
الباب الأول
إشاء النقابة وأهدافها
الفصل الأول: التعريف بالنقابة
مادة 1- تنشأ نقابة المهن
التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم وتباشر نشاطها في إطار السياسة الامة للاتحاد الاشتراكي العربي ويكون مقرها القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام القانون
الفصل الثاني
مادة 2- تعمل النقابة علي تحقيق
الأهداف الآتية:-
أولا: الإسهام في خدمة المجتمع
لتحقيق أهدافه القومية وتشمل بوجه خاص:
أ ) تعبئة قوي أعضاء النقابة
وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف
القومية والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية علي تعبئة جهود الشعب لتحقيق هذه الأهداف
ب) العمل علي نشر الثقافة
والتعليم بما في ذلك أنشاء
المدارس والمعاهد المختلفة والاشتراك في تأسيس الجمعيات والمنشآت
التي يكون من غرضها أنشاء هذه المدارس والمعاهد
ج) المعاونة في خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية
والعمل علي تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلات التطبيق
باقتراح الحلول المناسبة لها
د) التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة في
الدول العربية في إطار اتحاد المعلمين العرب وكذلك
مع غيرها من المنظمات التعليمية في العالم للعمل
علي خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضاياها والتحرر والسلام العالمي
ثانيا: العمل علي رفع مستوي
المهنة التعليمية ويشمل بوجه خاص ك-
أ‌) المحافظة علي كرامة مهنة
التعليم ورفع مستوي المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنة
ب‌) الإسهام في تخطيط التعليم
وتطوير نظامه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته
ت‌) العمل علي تشجيع التأليف
والتطور العلمي مع رب البحوث باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية لتحقيق المزيد من
التقدم
ث‌) عقد الصلات مع منظمات المعلمين
فيا الوطن العربي في إطار اتحاد المعلمين
العرب وكذلك مع منظمات المعلمين في العالم للنهوض بمستوي التعليم والمعلمين وتبادل البحوث التربوية والتجارب التعليمية اقتراح اقتباس الصالح منها
ثالثا: تقديم الخدمات لأعضائها
وتشمل بوجه خاص
أ‌) الخدمات الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والترفيهية
ب‌) المساعدة عند الحاجة
ت‌) كفالة الرعاية الصحية
للأعضاء وأسرهم
ث‌) تنظيم معاش الشيخوخة والعجز
والوفاة
الباب الثاني
عضوية النقابة وحقوق وواجبات
الأعضاء
الفصل الأول: عضوية النقابة
مادة 3- يشترط في عضوية النقابة
أن يكون
أ‌) متمتعا بجنسية الجمهورية
العربية المتحدة – ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية أحد الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم في الجمهورية العربية المتحدة
ب‌) متمتعا بالأهلية الكاملة
ت‌) محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته
بها لأسباب ماسية بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره
ث‌) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس أو من المعلمين في الإدارة ة التعليمية بشرط سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل 0 وللعضو المقيد في جدول النقابة أن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلي أحكام تأديبية أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق
مادة 4- العضوية إجبارية
بالنسبة للعاملين في مهنة
التربية والتعليم فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر الشريف والمعاهد والكليات والمدارس العسكرية فهي اختيارية بالنسبة لهم
مادة 5- ينشأ بالنقابة جدول
لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية
مادة 6- تشكل لجنة القيد في
الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا0 ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه 0 ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلي مجلس إدارة النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار
مادة 7- ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة علي ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت
معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه 0 ولمن
صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض
خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار
الفصل الثاني: حقوق الأعضاء
مادة 8- لايجوز لأحد الاشتغال
بمهنة التربية والتعليم في غير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا في جدول النقابة
مادة 9- تنظم اللائحة الداخلية
المزايا التي يتمتع بها أعضاء النقابة وبوجه خاص
أ‌) استفادة العضو وأفراد أسرته
من النوادي والمستشفيات والمصايف التي تقيمها النقابة وفروعها
ب‌) اشتراك العضو وأفراد أسرته
في الرحلات والحفلات الرياضية والثقافية التي تنظمها النقابة وفروعها
ت‌) الاقتراض في حالات الاحتياج
بدون فائدة
ث‌) اقتضاء إعانة في حالات
الوفاة أو الكوارث
ج‌) استحقاق معاش تقاعد أو معاش
وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة
ح‌) الحصول علي نسخة من المجلة
التي تصدرها النقابة بغير مقابل
الفصل الثالث: واجبات الأعضاء
مادة 10- علي العضو أن يتوخى في
أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها وأن
يؤدي أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين
الآتية " أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والشرف وأن التزام بميثاق المعلم العربي واحترام المهنة وآدابها
مادة 11- علي العضو تنفيذ
قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية والغير العادية وألا تتعرض
للمحاكمة التأديبية
مادة 12- لايجوز لعضو النقابة
أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة
مادة 13- علي كل عضو أن يؤدي
للنقابة رسم قيد مقدره ثمانية عشر جنيها عند قيده بجدول النقابة كما يؤدي اشتراكا سنويا كما
يؤدي اشتراكا سنويا مقداره 36جنيها وللعضو أن
يؤدي هذا الاشتراك علي أقساط شهرية متساوية وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بناء علي طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته
وفي حالة إعارة العضو او التعاقد أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدي فضلا
عن قيمة الاشتراك ك السنوي المشار إليه اشتراكا
سنويا إضافيا مقداره مائتان وأربعون جنيها عن كل سنة
من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج 0
ويكون من حق الجمعية العمومية
للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه
في هذا القانون
مادة 14- لا يجوز لعضو النقابة
اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ أخطار مجلس النقابة 0 ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب
الفصل الرابع: النظام التأديبي
مادة 15- يحاكم أمام الهيئة
التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها مع أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة ألا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج وظائفهم
مادة 16- تشكل الهيئة التأديبية
للنقابة من درجتين:
أ‌) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل
من أحد وكيلي النقابة رئيسا ومن عضوين يختارهما
مجلس الإدارة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية العليم
التي ينتمي إليها المقدم للتأديب ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع
لوزارة التربية والتعليم
ب‌) هيئة تأديبية استنئافية
تشكل من أحدي دوائر محكمو استنئاف
القاهرة وعضوين يختارهما مجلس الإدارة أحدهما من بين
أعضائه ثانيهما العضو المحال إلي المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس المجلس العضو الثاني
مادة 17 – العقوبات التأديبية
هي:-
أ‌) التنبيه
ب‌) الإنذار
ت‌) اللوم
ث‌) الغرامة بحد أقصي مائة جنيه
تدفع لخزينة النقابة
ج‌) الإيقاف عن مزاولة المهنة
لمدة لا تجاوز سنة
ح‌) شطب الاسم من جدول النقابة
وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة ألا بعد إعادة قيده بالنقابة
0 هذ1
هذا مع عدم الإخلال بإقامة
الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية أن لها محل
مادة 18- تقوم بالتحقيق لجنة
تشكل من:
أ‌) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس
إدارة النقابة
ب‌) عضو فني من إدارة الفتوى
والتشريع لوزارة التربية والتعليم
مادة 19- ترفع الدعوى أمام هيئة
التأديب بناء علي قرار مجلس إدارة النقابة ويتولي أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام
أمام الهيئة
مادة 20-يعلن العضو المقدم للتأديب
بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصي عليه
مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل
مادة 21- العضو المقدم للتأديب
أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه 0 ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها
مادة 22- لكل من العضو المقدم
للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة
التأديب أن يكلف بالحضور علي محضر الشهود الذين يري سماع شهادتهم 0 فإذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة
مادة 23- تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه
بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل
يعد لذلك
مادة 24- لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء علي طلب لجمة التحقيق أن
يستأنف القرار أمام هيئة التأديب لاستئنافية خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي العضو المقدم للتأديب إذا كان
حضور يا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان
غيابيا
مادة 25- جلسات التأديب سرية
ويصدر القرار بعد سماع أقوال
وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر ألا بعد أن يصير القرار نهائيا 0 وتبلغ القرارات التأديبية إلي مجلس إدارة النقابة والي وزير التربية والتعليم والي الجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات تعد لذلك
مادة 26- يعلن قرار هيئة
التأديب إلي العضو علي يد محضر
خلال عشرة أيام من تاريخ صدروه ويقوم مقام الإعلان تسلم صورة القرار
إليه بإيصال موقع عليه منه
مادة 27- لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين علي الأقل من
مجس إدارة النقابة قيد اسمه في الجدول فإذا رأي
المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية
لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية
إليه وفي الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة
مادة 28- لا تحول محاكمة العضو
جنائيا أو تأديبيا أمام هئيات
التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا
لأحكام هذا القانون
مادة 29- إذا حصل من أسقطت
عضويته أو أوقف عن مزاولة
المهنة علي أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستنئافية فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها
مادة 30 – إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب
علي النيابة أخطار النقابة قبل بدء التحقيق
وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من
يندبه من أعضاء إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا
الباب الثالث
تشكيلات النقابة واختصاصها
مادة 31- يشكل التنظيم العام
للنقابة علي النحو التالي
أ‌) لجنة نقابية بدائرة كل مركز
أو قسم إداري أو وحدة من الوحدات التي تحددها اللائحة الداخلية وتكون لها جمعية
عمومية ومجلس إدارة
ب‌) نقابة فرعية بدائرة كل
محافظة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة علي أن المحافظات التي يوجد بها أكثر من منظمة تعليمية فيكون لكل منظمة نقابة فرعية
ت‌) النقابة العامة ويكون لها
جمعية عمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب
الفصل الأول
اللجنة النقابية بالمركز أو
القسم أو الوحدة
مادة 32- تتكون الجمعية
العمومية للجنة النقابية لدائرة المركز أو القسم أو الوحدة من أعضاء النقابة في
هذا الدائرة
مادة 33- تعقد الجمعية العمومية
للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة في شهر فبراير من كل عام للنظر
في المسائل آلاتية
أ‌) دراسة النشاط القومي
والتربوي للمعمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي
ب‌) دراسة المشروعات
والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين
ت‌) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس
إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم
ث‌) اعتماد الحساب الختامي
للسنة المنتهية
ج‌) المسائل التي يري مجلس
إدارة اللجنة النقابية عرضها علي الجمعية العمومية
مادة 34- يتكون مجلس إدارة
اللجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة من رئيس وخمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين 0 وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع أمين سر وأمين الصندوق بالاقتراع السري وأغلبية الأصوات فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدام قيدا 0 ويجتمع مجلس إدارة الجنة النقابية مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه وأمنيه ويكون صحيحا بحضور أغلبية أعضائه
مادة 35- يختص مجلس إدارة اللجنة
النقابية بما يأتي
أ‌) تنسيق نشاط المعلمين
التربوي والقومي في دائرته في إطار الخطة العامة التي وضعتها النقابة العامة
ب‌) تنسيق النشاط الرياضي
والاجتماعي والثقافي للأعضاء
ت‌) تشكيل لجان فنية لمختلف
أوجه النشاط
ث‌) تحصيل اشتراكات النقابة
والإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن
ج‌) صرف المعاشات المقررة
للأعضاء
ح‌) إعداد الحساب الختامي للسنة
المنتهية
خ‌) الأعمال الأخرى التي يكلفه
بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة
الفصل الثاني:
النقابة الفرعية بالمحافظة
مادة 36- تتكون الجمعية
العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية في هذه الدائرة
مادة 37- تعقد الجمعية العمومية
للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة
التعليمية في شهر مارس من كل عام للنظر في المسائل آلاتية
أ)دراسة النشاط القومي والتربوي
للمعمين في دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية
خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي
ب)دراسة المشروعات والاقتراحات
المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين
ح‌) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس
إدارة النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم
خ‌) اعتماد الحساب الختامي
للسنة المنتهية
م)المسائل التي يري مجلس إدارة
النقابة الفرعية عرضها علي الجمعية العمومية
مادة 38- يتكون مجلس إدارة
النقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من رئيس وثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين 0 وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد الجمعية العمومية السنوي أمنيا وأمنيا للصندوق بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدام قيدا
مادة 39- يختص مجلس إدارة
النقابة الفرعية بالمحافظة
بالإضافة إلي الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 بدراسة قرارات
وتوصيات مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة كل مركز أو قسم أو وحدة وله حق الاعتراض عليها إذا كانت مخالفة للقانون أو لسياسة النقابة ويبلغ هذا الاعتراض لمجلس إدارة النقابة العامة للبحث فيه وفقا للأوضاع والقواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة
الفصل الثالث:
النقابة العامة
مادة 40- تتكون الجمعية
العمومية للنقابة العام من أعضاء مجلس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات
مادة 41- تعقد الجمعية العمومية
للنقابة العامة الشهور الستة الأولي من كل عام وتختص بالنظر فيما يأتي
أ‌) إقرار اللائحة الداخلية
التي يضعها مجلس إدارة النقابة والتعديلات التي يري إدخالها عليها بعد ذلك
ب‌) مناقشة السياسة العامة
للنقابة وبحث التقرير
[/center]
Admin
Admin
Admin
Admin

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 3034
تاريخ التسجيل : 26/07/2011
المزاج المزاج : الله أكبر فوق الجميع

https://alshheidalmas.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى