المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر

المنتدى المصري الحر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون الدستوري المصري ( دستور 1971 )

اذهب الى الأسفل

القانون الدستوري المصري ( دستور 1971 ) Empty القانون الدستوري المصري ( دستور 1971 )

مُساهمة من طرف Admin الخميس 29 مارس 2012, 2:47 am

القانون الدستوري المصري ( دستور 1971 ) New-constitution

تعـريف الدســتور : الدستورهو
القانون الأساسي الأعلى الذى يرسي القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام
الحكم ؛ ويقررالحريات والحقوق العامة؛ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ؛
ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفـها وصلاحـيتها
؛ ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ما يحول دون تدخل أى منها فى أعمال
السلطة الأخرى ؛ أو مزاحمتها فى ممارسة إختصاصاتها .

الخصائص العامة لدستور 1971: تضمن
الدستورالمصري الصادرسنة 1971 مجموعة من المبادئ الدستورية المتعارف عليها
فى الدساتير الحديثة؛ ويستمد هذا الدستور هذه المبادئ من وثيقة مكتوبة .

طريقة وضع الدستور :
تعتبر الطريقة التى وضع بها دستور 1971 طريقة ديمقراطية ؛ حيث قامت لجنة
خاصة بإعداده وصياغته ؛ وتم موافقة الشعب عليه فى إستفتاء عام حيث طلب
الرئيس (السادات) من مجلس الشعب أن يقوم بوضع المبادئ الأساسية للدستور؛
وبناءا على ذلك الطلب؛ قام مجلس الشعب بتشكيل لجنة خاصة من ثمانين (80)
عضواً من أعضائه لتتولي مهمـة وضـع الـدسـتور؛ وقد تفـرعت عن هذه اللجنة
أربع (4) لجـان رئيسـية وهـم :-

1- اللجنة الأولــى :- تختص بدراسة المقومات الأساسية للمجتمع والحريات والأخلاق .
2- اللجنة الثانيــة :- تختص بدارسة نظام الحكم .
3- اللجنة الثالثــة :- تختص بدراسة نظام الإدارة المحلية والقوانين الأساسية.
4- اللجنة الرابعــة :- تتلقى مقترحات الجماهير وتبويبها وتوزيعها على اللجان الثلاث السابقة كل فيما يخصه. وقد أنبثق عن كل لجنة رئيسية لجان فرعية ؛ حيث يتم إعداد مشروع الدستور بواسطة ( لجنة فـنية )
ثم يعـرض مشروع الدستور على الإستفتاء لتكون نتيجة الإستفتاء هى المعبرة
عن رأى الشعب فى مشروع الدستور ؛ وبتلك الطريقة التى أتبعت فى وضع الدستور
تنتهي إلى الطرق الديمقراطية فى وضع الدساتير
.
· طريقة تعديل دستور1971 :يجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل .
- إذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
- فى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ؛ ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه.
- إذا رُفِضِ الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض .
- إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل ؛ يناقش بعد شهر من تاريخ هذه الموافقة .
- فإذا
وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عُرِضَ على الشعب لإستفتائه فى شأنه ؛
فإذا وافق الشعب على التعديل أعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء
.

·إقتراح التعديل :- إقتراح تعديل الدستور من
حق السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ؛ ويلاحظ أن الدستور قد أعطى
لرئيس الجمهورية حق تعديل الدستور دون إشتراك من أية جهة أخرى . وقد جاءت
خطوة تعديل الدستور من شخص رئيس الجمهورية حيث طلب تعديل المادة 76 من
الدستور . وإضافة مادة جديدة برقم ك192 مكرر إلى نصوصه ؛ كما طالب رئيس
الجمهورية تعديل المادة 34 من مواد الدستور المصري البالغة 211 مادة ولعل
ذلك يرجع إلى أن حق التعديل بالنسبة لمجلس الشعب مقيد بضرورة الحصول على
توقيع ثلث أعضاء المجلس ؛ الأمر الذي يشكل صعوبة فعلية في سبيل مباشرة ذلك
الحق بالنسبة للإقتراحات بالتعديل التى تقدم من غير الأعضاء المنتمين لحزب
الحكومة.

كما يحق إقتراح تعديل الدستور من قبل السلطة التشريعية ( مجلس الشعب )تعديل الدستور على أن يكون موقعاً عليه من ثلث الأعضاء وليس ثلث الحاضرين.
·موضوع التعديل :الواقع
أنه طالما سمح الدستور فى المادة 189 بتعديله فمن خلال هذا التعديل الجزئي
يمكن مراجعة نصوص الدستور كلما أقتضى الحال ؛ ولم يتسنى النص أية مادة من
مواد الدستور من الخضوع للتعديل وفقاً للإجراءات التى رسمها الدستور ؛
وبالتالي يشمل موضوع التعديل جميع مواد الدستور . شريطة ألا يأتي طلب
التعديل على مادة أو أكثر سبق أن طُلِبَ تعديلها ؛ ولم يوافق مجلس الشعب
على ذلك ولم يكن قد مضى عام كامل على الرفض
.














· موافقة مجلس الشعب على مبدأ تعديل الدستور :
الحالة الأولى :- فى حال تقديم طلب التعديل من قبل رئيس الجمهورية

1- يتعين على رئيس الجمهورية أن يخطر رئيس مجلس الشعب بطلب التعديل المقدم منه أو الذى يقترحه طبقاً للمادة 189 منه .
2- يعقد مجلس الشعب جلسة خاصة فى خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب التعديل المقدم من رئيس الجمهورية.
3- يصدر قرار من مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على مبدأ التعديل أو الرفض.
4- يخطر مجلس الشعب رئيس الجمهورية بالقرار مشفوعاً ببيان السباب التى بني عليها القرار .
5- إذا رفض المجلس طلب التعديل صار غير من غير الجائز إعادة تقديم طلب أخر عن ذات المواد قبل سنة من تاريخ الرفض .
الحالة الثانية :- فى حال تقديم طلب التعديل من قبل أعضاء مجلس الشعب :-
1- يشترط لذلك تقديم طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلــث الأعضـاء على الأقل .
2- ضرورة
تحديد الشروط التى تتمثل فى مواد الدستور المراد حذفها أو تعديلها أو
إضافتها أو المطلوب تغير أحكامها مع بيان المبررات الداعية للتعديل .

3- إذا رفض المجلس طلب التعديل صار غير من غير الجائز إعادة تقديم طلب أخر عن ذات المواد قبل سنة من تاريخ الرفض .









· موافقة مجلس الشورى على إقتراح التعديل :
يؤخذ رأى مجلس الشورى فى الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مادة من مواد
الدستور ويعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع ( 7 أيام ) من تاريخ ورود طلب
التعديل ؛ ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحاً لهذا الطلب على مجلس الشورى ؛
ليقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير
برأيها فى مبدأ التعديل خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة ؛ وحتى
يتسنى الإستفادة برأي مجلس الشورى؛ فإنه يتعين أخذ هذا الرأى قبل إعداد
التقرير النهائي بموافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب
على التعديل الدستوري ؛ والذى يُعرض مباشرة على المجلس ؛ ويقوم رئيس
المجلس مجلس الشورى بإبلاغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بما أنتهى
إليه رأي المجلس فى التعديل المطلوب.

·موافقة مجلس الشعب على التعديل :يقرر
المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور ؛ إحالة طلب التعديل وتقرير
اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثم تعقد هذه اللجنة
إجتماعاً بعد الإطلاع على طلب تعديل الدستور ونظر أحكام الدستور وقوانين
مجلس الشعب ومجلس الشورى ومباشرة الحقوق السياسية واللائحة الداخلية لمجلس
الشعب ونظر تقرير اللجنة العامة للمجلس ورأى مجلس الشورى وتعد تقريراً
بذلك لمجلس الشعب وتتم الموافقة النهائية على التعديلات الجديدة مثال ذلك
( المادة 76 من الدستور ) التى تتبع إختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من
مرشح عن طريق الإنتخاب الحر المباشر فقد وافق 405 من أعضاء المجلس على هذه
التعديلات بينما رفضه 34 عضواً من المعارضة والمستقلين وامتنع 3 أعضاء من
المستقلين عن التصويت. وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية المطلوبة لإقرار
التعديل الدستوري هي ثل أعضاء المجلس والبالغة 303 عضواً ؛ حيث يبلغ عدد
أعضاء المجلس 454 عضواً .

· إستفتاء الشعب على التعديل :
- يتعين
على رئيس الجمهورية عرض تعديل الدستور على الشعب فى إستفتاء عام ؛ فإذا
وافق الشعب عليه صار نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء ؛ وإذا رفضه
الشعب أعتبر هذا التعديل كأن لم يكن هذا ويتوقف دور رئيس الجمهورية على
مجرد دعوة الناخبين للإستفتاء على مشروع التعديل ولذلك فإن إمتناعه عن
إتخاذ هذا القرار يعتبر غير دستوري.



· طبيعة نظام الحكم فى دستور1971 يتعين تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث :-

· المبحث الأول :- الدستور أخذ بالنظام الجمهوري :-
- فلقد
أختار الدستور المصري الشكل الجمهوري لنظام الحكم ؛ إذ أن رئيس الدولة
هــــو( رئــيس الجمهورية) ؛ والنظام الجمهوري هو ذلك النظام الذى يتولى
فيه رئيس الدولة منصبه عن طريق الإنتخاب ؛ وقد تم تعديل المادة (76) من
الدستور الخاص بإنتخاب رئيس الجمهورية ؛ليصبح إنتخاب رئيس الجمهورية عن
طريق الإقتراح السري العام المباشر .



· المبحث الثاني :- نظام ديمقراطي نيابي يتبنى بعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة.
- الديمقراطية
تعني أن الشعب مصدر السيادة وصاحبها؛ وقد أعتاد فقهاء القانون العام تقسيم
الديمقراطية من حيث طرق ممارسة الشعب لسيادته إلى ثلاث طرق متباينة.

- وتتمثل الطريقة الأولى فى :-
قيام الشعب بنفسه بإدارة شئون البلاد وفى تيسير شئون الحكم ويطلق على هذه
الطريقة الديمقراطية المباشرة. وهذه الديمقراطية صعبة التطبيق الآن من
الناحية العملية ؛ وهذا ما يجعل تطبيقها يتقلص يوماً بعد يوماً.

- وتتمثل الطريقة الثانية فى :- للديمقراطية فى قيام الشعب بإنتخاب نواب عنه تباشر عنهم سلطات الحكم ويطلق على هذه الطريقة الديمقراطية النيابية .
- وتتمثل الطريقة الثالثة فى :- هى طريقة وسط بين الطريقتين السابقتين ؛ وفيها ينتخب الشعب برلمان يحكم نيابة عنه ؛ ولكنه
فى نفس القوت لا يترك للبرلمان مباشرة جميع المهام بل يشترك معه الشعب فى
ممارسة بعض المسائل الهامة ويطلق على هذه الطريقة بالديمقراطية شبة
المباشرة .

- وتجدر الملاحظة إلى أن النظام الدستوري المصري الحالي قد أعتنق الديمقراطية النيابية ؛ بجانب أخذه
ببعض مظاهره الديمقراطية لأنه يعبر عن الإستفتاء الشعبي . ويعتبر
الإستفتاء أسلوباً من أساليب تحقيق الديمقراطية لأنه يعبر عن إرادة الشعب
؛ وتتعدد صور الإستفتاء وتقسيماته بحسب الزاوية التى ينظر منها إليه
وتتعدد مفاهيمه حسب موضوعه .

·المبحث الثالث :- نظام يجمع بين بعض آليات النظام البرلماني وبعض آليات النظام الرئاسي .الواقع
إن الطريقة التى جرى بها وضع دستور 1971 والأفكار والظروف التى حكمت
واضعيه وكانت صاحبة الأثر الأكبر فى أهم نصوصه كان ولابد أن يقود إلى نظام
سياسي ذي سمات خاصة محددة ولا يخضع للتقسيمات التى درج الفقه الدستوري على
إعمالها . وسوف نتناول فيما يلي السمات الجوهرية لكلا من النظام البرلماني
والنظام الرئاسي وهما النظامان الذين عُرفا فى مصر .
أولا : مظاهر النظام البرلماني فى دستور 1971:-
أعتنق دستور 1971 مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية حيث يتولى رئيس الجمهوري
السلطة التنفيذية المكونة منه ومن الحكومة التى تتكون من رئيس مجلس
الوزراء والوزراء .
كما أخذ الدستور المصري بالفصل المرن
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسمح بالتعاون والتوازن بينهما؛
فأعضاء السلطة التنفيذية يملكون حق حضور جلسات البرلمان والتحدث فيها ولو
لم يكونوا أعضاء فى البرلمان ؛ كما تمارس السلطة التنفيذية بعض الإختصاصات
التشريعية كحق إقتراح القوانين؛ ولرئيس الدولة حق التصديق عليها أو حق
الإعتراض وهو الذي يصدرها ؛ وفى الجانب الأخر للسلطة التشريعية حق إعمال
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من حق إجراء التحقيق وحق السؤال
والإستجواب .

ثانياً:- مظاهر النظام الرئاسي فى دستور 1971:-
المتتبع لأحكام ونصوص الدستور المصري يلاحظ أنه قد مال للأخذ من خصائص
النظام الرئاسي الذى يمنح رئيس الجمهورية مجموعة من السلطات فى جميع
النواحي التنفيذية والتشريعية والقضائية وفى السياسة الخارجية وخلا من
النص على مسئولية رئيس الجمهورية السياسية ؛ الأمر الذي يؤكد بأن
دستور1971م قد أخذ بجوهر النظام النيابي البرلماني فى مبدأ مساءلة رئيس
الجمهورية سياسياً .
· نظام الحكم وسلطانه :- تقوم الدولة على سلطات ثلاث مستقلة وهى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
السلطة التنفيذية :-
أعتنق دستور 1971 مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية حيث يتولى رئيس الجمهوري
السلطة التنفيذية المكونة منه ومن الحكومة التى تتكون من رئيس مجلس
الوزراء ويعاونه الوزراء.


و
الدستور كلمة ذات أصل فارسي و يقصد بها الأصل أو الأساس . و طبقا للمعيار
اللغوي فإن الدستور يشمل كل ما يتعلق بوجود الدولة و مقوماتهاوعناصر
تكوينها و طرق ممارسة السلطة فيها. فعلى ذلك يتضمن الدستور نصوص تتعلق
بالسلطة القضائية مثل المادة 165و166 من دستور 1971 كما يتضمن نصوص تتعلق
بالإدارة المحلية المصرية مثل المواد 161 و 162 و163. و للدستور معنى شكلي
أيضا وهو شديد الإتساع فهو يتحدد بحسب العضو التي صدرت عنه القواعد وشكل
صدورها والأجرائات المتبعة لوضعها . ونشير أخيرا أن الفقه الغالب يأخذ
بمعيار موضوعي لتعريف الدستور يستند إلى القواعد الذي يحتويها و مضمونها.
و نلاحظ أن الدستور المصري الحالي هو دستور مكتوب جامد نسبيا بعكس الدستور
الإنجليزي الذي هو دستور عرفي مرن نسبيا . كذلك فالدستور المصري لا يأخذ
بنظام الرقابة السابقة مثل فرنسا و إنما يأخذ بنظام الرقابة اللاحقة عن
طريق الدفع الفرعي مثلاَ وتمارس تلك الرقابة في مص









Admin
Admin
Admin
Admin

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 3034
تاريخ التسجيل : 26/07/2011
المزاج المزاج : الله أكبر فوق الجميع

https://alshheidalmas.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى