المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر

المنتدى المصري الحر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكمت المحكمة: قرار الضبطية القضائية باطل القضاء الإدارى يلغي قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات بعد نظر 12 دعوى

اذهب الى الأسفل

حكمت المحكمة: قرار الضبطية القضائية باطل القضاء الإدارى يلغي قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات بعد نظر 12 دعوى Empty حكمت المحكمة: قرار الضبطية القضائية باطل القضاء الإدارى يلغي قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات بعد نظر 12 دعوى

مُساهمة من طرف بلبل حيران الثلاثاء 26 يونيو 2012, 4:05 pm

حكمت المحكمة: قرار الضبطية القضائية باطل القضاء الإدارى يلغي قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات بعد نظر 12 دعوى 2011-634603548225594252-559
ألغت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، برئاسة
المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى، ونائب رئيس مجلس الدولة،
قرار وزير العدل 4991 لسنة 2012 بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات
الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين
لمخالفته الإعلان الدستورى والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء قرار المحكمة، بعد نظر 12 دعوى قضائية اختصمت كلا من رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، كان
أبرزها تلك الدعاوى المقامة من خالد علي وحامد صديق وشحاتة محمد شحاتة
وأحمد أبوبركة، وذكرت جميعها أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل
القرار رقم 4991 لسنة 2012 الذى نشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"
وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية
القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب
عليها قانون العقوبات، وهو ما أوضح فى مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال
بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25
لسنة 1966، الذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط
الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع
أو ممَّن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير
العسكريين، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع
والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب
الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته.

وأضافت الدعاوى: هذا يعنى أن الشرطة العسكرية لها الحق فى ضبط أى
مواطن عادى فى حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، والتى
ذكرها القرار السابق، وهى حسب الباب الأول من الكتاب الثانى عبارة عن: كل
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، التى تصل عقوبتها
للإعدام، بجانب الباب الثانى من ذات الكتاب والذى يضم الجنايات والجنح
المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثانى "مكرر" وهى أن يستخدم الشخص
المضبوط المفرقعات، والباب السابع وهى مقاومة الحكام وعدم الامتثال
لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره.

وأوضحت الدعاوى أنه فى حال فوز رئيس فى الانتخابات الرئاسية تطبق
على كل من يرفضه ولا يمتثل لأوامره هذه العقوبات، كما عاقب الباب الثانى
عشر الشخص الذى يقوم بإتلاف المبانى والآثار، وبالنسبة للباب الثالث عشر
يتم إلقاء القبض على كل من يقوم بتعطيل المواصلات. وتنص عقوبات الكتاب
الثالث من قانون العقوبات فى الباب الخامس عشر منه، فهو إلقاء القبض على كل
من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات النفع العام والاعتداء
على حرية العمل، وفى الباب السادس عشر ينص على ضبط كل من يقوم بأعمال
الترويع والتخويف.

وأشارت الدعاوى إلى أن المادة الثانية من القرار الصادر من الوزير
تضمنت أن يتم العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى أن
هذا القرار سارى حاليا، وسيتم تنفيذه على من تنطبق عليه العقوبات.

وأكدت جميع الدعاوى أن القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى
يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نُقل مِن اختصاص أمن الدولة
السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مما
يجعل هذا القرار كارثى، وهو صورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر
وأوسع، وهو أمر غير مقبول كما انه يعتبر عوده للطورئ ولكن بـ"لوك جديد"
والأدهى أن هذا القرار لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه
إليها، هل سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، أم النيابة العسكرية؟

وأضافت أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10،
11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت
تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة
العامة.

وأشارت إلى أن قرار وزير العدل مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى
المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس
من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية. والفقرة الأخيرة من
المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض
الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبه إلى الجرائم التى تقع فى دوائر
اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير
العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى
هو قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان
الدستورى.

بلبل حيران
بلبل حيران
مشرف مميز
مشرف مميز

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 3273
تاريخ التسجيل : 05/09/2011
المزاج المزاج : عال والحمد لله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى