المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر

المنتدى المصري الحر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لهذه الأسباب .. حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية

اذهب الى الأسفل

لهذه الأسباب .. حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية Empty لهذه الأسباب .. حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 11 يوليو 2012, 12:04 am

جاء في الحيثيات: إن عودة مجلس الشعب للمارسة دوره التشريعى على الرغم من القضاء ببطلانه يهدد كيان الدولة المصرية

لهذه الأسباب .. حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية 2123_46118

المحكمة الدستورية


قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة الثلاثاء 10 يوليو سنة
2012 برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشار عدلى
منصور النائب الأول والمستشارين محمد الشناوى، وماهر سامى، ورجب سليم،
ومحمود غنيم، والدكتور حسن البدراوى.

بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.

وكان جورج إسحق قد أقام دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية
العليا طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة
مجلس الشعب، وفى الموضوع: الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا
الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بمنطوقه وأسبابه وإزالة
أية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ .

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها: إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار موضوع
الدعوى الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان: أولهما ركن الجدية بأن يكون
القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ مرجحاً عدم الاعتداء به عند الفصل فى
موضوع الدعوى، وثانيهما ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو
استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.

وأضاف الحكم: إن قانون المحكمة الدستورية ينص على أن تختص المحكمة
الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح ، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة
للطعن ، وأن أحكامها فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع
سلطات الدولة وللكافة ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو
لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . كما تنص المادة (50)
من القانون على أن " تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة
بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها . ولا يترتب على رفع المنازعة وقف
التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة .

واستطرد الحكم بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة
14/6/2012 حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية الذى قضى :

أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون
رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120
لسنة 2011 .

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة
من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق
فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب
بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين
لتلك الأحزاب.

ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً ( أ ) من القانون
المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من
تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى
إليه المرشح .

رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123
لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص
المادة الثانية منه.

وقد أوردت المحكمة فى أسباب حكمها أنه "متى كان ذلك، وكانت انتخابات
مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك
ولازمه -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكوين المجلس بكامله يكون
باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من
التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم
دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام
الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى
إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة
السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك
القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى
صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة
دستورياً، أو يُقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن
كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم" .

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11
لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012 مشيراً فى ديباجته إلى الحكم المشار إليه –
وناصاً فى مادته الثانية على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة
اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى ، ومن ثم يكون ذلك القـرار
عقبـة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة ، بحيث يجوز
لكل من أُضير من إعماله أن يتقدم إلى هذه المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا بقضائها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34
قضائية "دستورية" ، قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه
، وذلك نزولاً على أن الأصـل فى الأحكام القضائيـة أنها كاشفة وليست
منشئة، إذ هى لا تستحـدث جديدًا ولا تنشئ مراكز أو أوضاعًا لم تكن موجودة
من قبل، بل هى تكشـف عن حكـم الدستـور أو القانون ، الأمر الذى يستتبع أن
يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، بيانًا
لوجه الصواب فى دستوريـة النص التشريعـى المطعون فيه منذ صـدوره ، وما إذا
كان هذا النص قد جاء موافقًا للدستور ، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية
ويستمر نفاذه، أم أنه صدر متعارضًا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم
قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة
2012 ، يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية
العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية" ، وترتيب آثاره كاملة
دون أمت ولا عوج ، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى المنازعة الماثلة .

وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة
دوره التشريعى على الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه ، يستتبع
حتماً انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات ، بما يهدد
كيان الدولة المصرية وأمنها القومى ويعصـف بحقـوق المواطنيـن وحرياتهم، فإن
ركن الاستعجال يكون متوافرًا.

وحيث إن القرار موضوع المنازعة يشكل كلاً لا يتجزأ فإن القضاء بوقف
تنفيذه برمته يكون لازمًا ، إعمالاً للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم
المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وحيث إن المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على
أنه " يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة...........أن تأمر بتنفيذ الحكم
بموجب مسودته بغير إعلانه".


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.

Admin
Admin
Admin
Admin

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 3034
تاريخ التسجيل : 26/07/2011
المزاج المزاج : الله أكبر فوق الجميع

https://alshheidalmas.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى