المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى المصري الحر

مرحبا بك زائرنا الكريم في منتداك مستفيدا ومفيدا الرجاء التسجيل أو الدخول
يـــــــــــــارب احفظ مـــــــــصر

المنتدى المصري الحر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تغليظ عقوبة انتهاك حرمة المسكن.. والحبس للموظف جزاء استعمال القسوة مع المواطن.. وممثل الأغلبية يحذر من حبس نصف المدرسين لو طبقت المادة.

اذهب الى الأسفل

تغليظ عقوبة انتهاك حرمة المسكن.. والحبس للموظف جزاء استعمال القسوة مع المواطن.. وممثل الأغلبية يحذر من حبس نصف المدرسين لو طبقت المادة. Empty تغليظ عقوبة انتهاك حرمة المسكن.. والحبس للموظف جزاء استعمال القسوة مع المواطن.. وممثل الأغلبية يحذر من حبس نصف المدرسين لو طبقت المادة.

مُساهمة من طرف Admin الإثنين 14 مايو 2012, 1:36 am

تغليظ عقوبة انتهاك حرمة المسكن.. والحبس للموظف جزاء استعمال القسوة مع المواطن.. وممثل الأغلبية يحذر من حبس نصف المدرسين لو طبقت المادة. 142012293311
النائب حسين إبراهيم

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على تعديل المادة 128من قانون العقوبات
بتغليظ عقوبة انتهاك حرمة المسكن بدون إذن، وذلك بناء على اقتراح النائب
حسين إبراهيم ممثل الأغلبية.

ونص تعديل المادة على الآتى: "إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين
العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته العمومية منزل
أحد الأشخاص بدون رضائه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه".

وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، أن التشديد أمر محمود ويحقق
الردع، وطالب بأن يترك الحبس كسلطة تقديرية للقاضى دون تحديد حد أقصى
وأدنى.

وقال النائب حسين إبراهيم "لأول مرة يجتمع البرلمان ووزارة العدل.. وهو أمر
محمود يدل على نجاح الثورة"، لافتا إلى أنه تقدم بهذا التعديل خلال
الدورات البرلمانية السابقة إلا أن الحكومة دائما كانت تعترض عليه.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم
58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بجريمة التعذيب.

وشهدت اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار محمود الخضيرى جدلا
واسعا حول المادة 129 من مشروع القانون الخاص بتطبيق عقوبة الحبس والغرامة
على المدرس إذا قام بضرب تلاميذه.

وقال النائب حسين إبراهيم: "لو طبقت هذه المادة على المدرسين يبقى هنحبس نصف مدرسى مصر".

وردت النائبة الدكتورة سوزى ناشد معين قائلة: "العلاقة بين المدرس والتلميذ
تحتاج إلى إعادة صياغة، ولا يجب أن يستهزأ المدرس بالطالب، لأن ذلك جعل
طلاب الجامعات مهزوزين فى علاقتهم بالأساتذة فى الكليات المختلفة لأنه تربى
على هذا من ابتدائى".

ووافقت اللجنة على الإبقاء على نص المادة 129 كما هو منصوص عليها فى قانون العقوبات مع زيادة الغرامة.

وتنص على الآتى: "كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمه عمومية
استعمل القسوة مع أحد الناس أو أمر بها اعتمادا على وظيفته بأن أخل بشرفه
أو أحدث آلاما ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا
تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحذفت اللجنة نزولا على طلب النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية تطبيق العقوبة على من يعامل معاملة حاطة بالكرامة.

واعترض النائب جمال حنفى "حرية وعدالة" على حذف العبارة، وقال إحنا عملنا
إيه وفين الحفاظ على كرامة المواطن وعدم إهانته، وأضاف لابد من التفرقة بين
استعمال القسوة والمعاملة المهينة التى تحط بالكرامة، لأن القسوة يمكن أن
تؤدى للوفاة، لافتا إلى أنه بعد الثورة لابد من الحفاظ على كرامة المواطن
المصرى.

Admin
Admin
Admin
Admin

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 3034
تاريخ التسجيل : 26/07/2011
المزاج المزاج : الله أكبر فوق الجميع

https://alshheidalmas.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى